الطعن رقم 744 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1996-3-28
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب على الدخل - احكام عامة للضرائب على الدخل - الربط الاضافى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن المأمورية حررت مذكرة فحص بتاريخ 18/4/76 اشتملت على نشاط الاستيراد وذلك لدى محاسبته عن أوجه نشاطه في سنة النزاع 1974 وقدرت أرباحه حكماً قياساً على عام 1973 - وإذ عادت المأمورية وقدرت ربطاً إضافياً عن ذات نشاط الاستيراد في سنة 1974 بمذكرة فحص بتاريخ 28/3/80 باعتبار أن هذا النشاط كان خافياً عليها - في حين أنه لم يكن كذلك - فقد ألغته لجنة الطعن وأيدتها محكمة أول درجة أخذاً بتقرير الخبير - إلا أن الحكم المطعون فيه قد أيد تقديرات المأمورية في شأن الربط الإضافى المشار إليه رغم أن نشاط الاستيراد لم يكن خافياً حيث تناولته مذكرة الفحص الأولى بتاريخ 18/4/76 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الربط الإضافى الذى اجرته المأمورية عن نشاط الاستيراد فى سنة 1974 على ان هذا النشاط كان خافيا على المأمورية حتى كشفت عنه إخطارات مصلحة الجمارك وذلك وفقا لمذكرة الفحص المؤرخة 1980/3/27 وكان البين من مذكرة الفحص السابقة والمؤرخة 1976/4/18 انها تضمنت هذا النشاط وفقا لإخطارات مصلحة الجمارك إلى جانب نشاط بيع التجزئة وتم تقدير الأرباح على هذه الأنشطة فى سنة النزاع تقديرا حكميا طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1969 وإذ اغفل الحكم تناول مذكرة الفحص الأولى المشار إليها مع ما تضمنته من دلالة بشأن المحاسبة على نشاط الاستيراد فى سنة النزاع فإنه يكون مشوبا بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق مما أدى به إلى الخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى.