⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1289 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-11-21 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - التقدير الحكمى
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - امتناع المحكمة عن تقدير ارباح الممول ابتداء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون اذ خلص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه الى تقدير ارباح المنشاة فى سنة 1975 تقديرا فعليا اخذا بتقدير الخبير حال ان مأمورية الضرائب ولجنة الطعن قدرت ارباح هذه السنة تقديرا حكميا بما كان يوجب اعادة الاوراق الى المأمورية لتقدير ارباح تلك السنة تقديرا فعليا باعتبار ان المحاكم ليست جهة تقدير ابتداء .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كانت قاعدة الربط الحكمى تقوم على اتخاذ ارباح سنة معينه يطلق عليها سنة الاساسا لربط الضريبة عن سنة او سنوات تاليه تسمى السنوات المقيسة مما مفاده ان ارباح هذه السنوات الاخيره لا تقدر تقديرا فعليا من جانب مصلحة الضرائب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقر- فى قضاء هذه المحكمة - ان المحاكم لا تملك تقدير ارباح الممول ابتداء وانما تقتصر ولايتها على النظر فيما يقدم اليها من طعون فى قرارات لجنة الطعن، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه استبعد تطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لارباح سنة 1975 التى قررتها المأمورية ولجنة الطعن وقدر ارباحها تقديرا فعليا طبقا لما خلص اليه الخبير فى تقريره فاتنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.