الطعن رقم 491 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1996-11-21
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - احكام لها حجية مؤقتة
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - ربط الضريبة على الشركات القائمة بين الاصول والفروع او بين الازواج
⚖️ احكام لها حجية مؤقتة - الحكم الصادر فى شأن جدية الشركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد ابراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه اذا قضى بجدية الشركة بين المطعون ضدهما وذلك على خلاف الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 717 لسنة 1983 دمياط الابتدائية بين ذات الخصوم والذى قضى بعدم جدية هذه الشركة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت التنازع بشأن جديد الشركة فى مجال اعمال الفقرة الاخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المنطبقتين على واقعة الدعوى وان كان يحوز قوة الامر المقضى متى كانت هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الخصوم بحكم نهائى الا ان هذا الحكم تكون له حجية موقوته لا يجوز معها اثارة النزاع الذى فصل فيه الحكم من جديد متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التى طرحت عليه والظروف التى انتهت لهذا الحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تعديل او تغيير اذ ان مسألة جدية الشركة بين الاصول والفروع او بين الازواج او صوريتها هى بطبيعتها مما تقبل التغيير او التبديل.