⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5169 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1996-3-27 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - بوجه عام - جوازى للمحكمة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - من الحالات التى تلتزم فيها المحكمة بالاحالة للتحقيق
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - امتداد عقد الايجار المبرم لمزاولة نشاط مهنى - المساكنة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تقدير المساكنة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى البينة - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لطلب احالة الدعوى للتحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسماعيل غزالى وسيد قايد وعبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد الله عصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بمساكنته للمستأجرين الأصليين بالعين محل النزاع منذ بدء العلاقة الإيجارية بينهم وبين المطعون ضده الأول وأنهم تنازلوا له عن العين بموافقة الأخير، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع غير أن الحكم المطعون فيه لم يجبه إلى هذا الطلب وصادر حقه في إقامة الدليل على دفاعه وأقام قضاءه على أن إقامته بالعين مع المستأجرين بغير إذن المؤجر تعد تأجيراً من الباطن يوجب الفسخ رغم أن تلك الإقامة لا تفيد التأجير من الباطن الذى خلت الأوراق من ثبوت عناصره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن لعقد إيجار المسكن طابعا عائليا وجماعيا لا يتعاقد فيه المستأجر بمفرده وإنما لينضم إليه أفراد اسرته ومن يتراءى له إيواؤهم، وان المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقا فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانونى للعقد، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير حصول هذه المشاركة السكنية أو نفيها باعتبارها من مسائل الواقع التى تستخلصها المحكمة مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله، وان تكون قد واجهت كل دفاع جوهرى يثيره الخصوم بما يقتضيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا انها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب ان تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق ان الطاعن تمسك بدفاعه امام محكمة الموضوع بدرجتيها بانه كان يساكن المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بالعين ـ محل النزاع ـ منذ بدء العلاقة الإيجارية بينهم وبين المطعون ضده الأول فى...وأن ذلك كان بعلم الأخير إلى ان ترك له المستأجرين العين بعد انتهاء دراستهم حيث تزوج بها، وطلب إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات دفاعه فى هذا الشأن، وإذا اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء وبرفض دعوى الطاعن على سند من ان إقامة الأخير بالعين محل النزاع مع المستأجرين دون ان يثبت إذن المؤجر او موافقته يعد تأجيرا من الباطن يجيز فسخ العقد واإخلاء، وان الطاعن لا يجديه اثبات المساكنة وعلم المؤجر بها لأن ثبوت ذلك لا يفيد موافقة المؤجر او إذنه بالتأجير من الباطن فى حين ان مجرد إقامة الطاعن بالعين مع المستأجرين لا يفيد بذاته تأجيرها من الباطن له، ولا ينهض دليلا على ذلك والذى يقتضى ثبوت قيام المستأجرين بتأجير حقهم فى الانتفاع بالعين كلها او بعضها لقاء جعل متفق عليه كما ان ما استند إليه الحكم لا يصلح ردا سائغا لرفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المساكنة وترك العين له من المستأجرين بموافقة المطعون ضده الأول، ويتضمن مصادرة على حقه فى إثبات ذلك رغم انه دفاع جوهرى قد يتغير به ـ إن ثبت ـ وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال، او الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب.