الطعن رقم 7474 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-11-20
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - من الحالات التى تلتزم فيها المحكمة بالاحالة للتحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - فى الصورية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات الشفعة - ايداع الثمن
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان محكمة الموضوع بدرجتيها اتخذت من تقدير الخبير لقيمة الاطيان المشفوع فيها وقت البيع اساسا لقضائها ملتفتة فى ذلك عن طلبه احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات الثمن الحقيقى رغم ان حكم القانون هو ان يأخذ الشفيع العين المشفوع فيها بالثمن الحقيقى الذى حصل به البيع بين البائع والمشترى بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الثمن الواجب على الشفيع دفعة مقابل اخذه العين المبيعة بالشفعة فيما عدا الملحقات القانونية هو الثمن الحقيقى الذى حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشترى قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقة وقت البيع او زاد عليها ويعتر الثمن المسمى فى العقد هو الثمن الحقيقى حتى يثبت الشفيع صوريته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استخلاص الثمن الحقيقى وان كان من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة الا ان اعتداد الحكم فى تحديد الثمن الذى تمت به الصفقة بتقدير الخبير لقيمة العقار المشفوع فيه وقت البيع استنادا على حركة السعر السائده وقتذاك واقامته قضاءه على هذا الاساس وحده بصمه بالعيب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت محكمة الموضوع قد عهدت الى الخبير المنتدب بحث النزاع وبيان الثمن الحقيقى للارض المشفوع فيها وقت البيع والذى خلص فى تقريره الى ان سعر الارض مقداره .......... مراعيا فى ذلك تربه الارض وصقعها ومجارتها لمبانى بعضها حديث وبعضها قديم وجميع العناصر المؤثرة فى الاسعار وتلك السائدة فى منطقة عقار النزاع بما مؤداه ان هذا التقرير بنى على اعتبارات متعلقه بالقيمة التى كانت تساويها الارض المشفوع فيها وقت البيع ولا علاقة لها بالثمن الحقيقى الذى اتفق عليه الطاعن مع المطعون ضده الاول، واذ التفت الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعن احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات الثمن الحقيقى للارض المشفوع فيها فانه يكون فضلا عن مخالفته القانون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع.