الطعن رقم 5824 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-11-20
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وسيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك تقول ان قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة الى الغير لا تنفى اقامته الحكمية بها هو واولاده المقيمون معه ولا يعتبر ذلك من قبيل التخلى عن العين واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقد ايجار الشقة محل النزاع بالتأسيس على انتفاء اقامة المستاجرة الاصلية بها وهى والطاعنة حتى وفاة الاولى لكون العين مؤجرة من الباطن لاخرين دون اذن من المالك ورغم ان المستأجرة الاصلية كان مصرحا لها بهذا التاجير طبقا لما هو ثابت بمحضر الاستلام الادارى المقدم من الهيئة المطعون ضدها الرابعة وايصال سداد اجرة العين عن شهر مارس سنة 1965 فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - ان مجرد اقامة المستأجر فى مسكن اخر لا تعد بذاتها دليلا على تركة العين المؤجرة ما دام لم يفصح عن ارادته فى التخلى عنها، وان التأجير من الباطن يعتبر صورة من صور انتفاع المستأجر الاصلى بالعين المؤجرة وليس فيه او فى عدم العودة الى الاقامة الفعلية فى العين ما يصح اعتباره تخليا عنها وبالتالى فانه لا يحول دون امتداد عقد ايجار المسكن لصالح اقارب المستأجر - المنصوص عليهم فى المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 المقيمين معه حتى وفاته او تركه العين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان مخالفة الثابت فى الاوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتداء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضله من الخصوم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واقام قضاءه بانتهاء عقد ايجار الشقه محل النزاع وبرفض دعوى الطاعنة بامتداد العقد اليها لاقامتها مع والدتها المستأجرة الاصلية حتى وفاتها على سند مما استخلصه من اقوال شاهدى المطعون ضدهم بالتحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة من انتفاء اقامة المستأجرة الاصلية بالعين مع اولادها، ومنهم الطاعنة، لتأجيرها من الباطن لاخرين، دون الحصول على اذن الحصول على اذن كتابى صريح من المالك ورغم ان الثابت من ايصال سداد اجرة العين عن شهر مارس سنة 1965 والصورة الرسمية لمحضر استلام العقار الكائنة به العين المؤرخ 1967/12/18 المتضمن التصريح للمستأجرة من هيئة الاوقاف - المطعون ضدها الرابعة - بالتأجير من الباطن فانه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بمخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب.