⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8497 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-11-18 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ تسبيب الاحكام - الاحالة على تقرير الخبير
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية لطف الله جزر وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان النعى اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن باولها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان محكمة الاستئناف وقد خلصت الى بطلان الحكم الصادر من محكمة اول درجة بجلسة 21/3/1995 فيما قضى به من الزامه بمبلغ 947232.386 لعدم اطلاعه على مذكرة المطعون ضدها المقدمة فى فترة حجز الدعوى للحكم او استلامه صورة منها فانه كان يتعين على المحكمة الاقتصار على هذا القضاء دون ان تتصدى للفصل فى موضوع الطلب العارض الذى ابدى فى تلك المذكرة ردا على دعواه الفرعية لانعدام الخصومة وحتى لا تفوت عليه درجة من درجات التقاضى . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الاول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه قدم لمحكمة الموضوع بجلسة 7/2/1995 مستند يقطع بمديونية المطعون ضدها له عبارة عن صورة صحيفة الدعوى المقامة منها ضده بطلب اجراء المقاصة بين دين مستحق له عليها قدره مبلغ 200000 جنيه والثابت بامر الحجز التحفظى رقم 273 لسنة 1990 جنوب القاهرة وبين المبلغ المستحق لها عليه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1180 لسنة 1989 تجارى كلى جنوب القاهرة واذ اغفل الحكم المطعون فيه هذا المستند رغم ان ما ورد به يعد اقرارا تحاج به المطعون ضدها ويفيد بان تقرير الخبير لا يقوم على اساس سليم فانه يكون معيبا بما سلف ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول الطلب العارض وفقا للمادة 123 من قانون المرافعات ان يقدم الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها او بإبدائه فى مذكرة بشرط اطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها، فاذا لم يبد الطالب العارض بأحد هذه الوسائل الثلاثة كان غير مطروح على المحكمة ويمتنع عليها ان تفصل فيه لتعلق ذلك بأحد الاسس الجوهرية فى نظام التقاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه بعد ان خلص الى ان طلب المعطون ضدها العارض بالزام الطاعن بأداء الطاعن مبلغ 947232.386 جنيه وحذف الشعار الاسلامى من عنوان المصرفقد ابدى فى مذكرة لم يطلع عليها الطاعن ولم يرد عليها ورتب على ذلك بطلان الحكم المستأنف ثم استرسل فى نظر الموضوع، فى حين أن حين ان الامر كان يقتضى من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف فى خصوص قضائه فى هذا الطلب العارض لعدم انعقاد الخصومة فى شأنه وحتى لا يحرم الطاعن من نظر هذا الطلب على درجتين باعتباره من اصول التقاضى، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الطلب العارض بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الادلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الاخر الا انها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من احكام القانون بحيث لا يجوز لها ان تطرح ما يقدم اليها تقديما صحيحا من الادلة والاوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح والا كان حكمها قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اخذ المحكمة بالنتيجة التى انتهى اليها تقرير الخبير محمولة على الاسباب التى بنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية الى النتيجة التى انتهت اليها وتصلح ردا على الدفاع الذى تمسك به الخصوم والا كان الحكم معيبا بالقصور.