الطعن رقم 8422 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-11-18
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك
⚖️ تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ذلك انهما تمسكا فى دفاعهما بان تعاقدهما مع المطعون ضدها الثالثة بالعقد المؤرخ 14/101983 على استغلال مكان محدد داخل الفندق النزاع فى بيع وتسويق ما يتلائم مع النشاط السياحى لرواد الفندق هو من ضروب الانتفاع بالعين المؤجرة فى الغرض المؤجرة من اجله للتيسير على النزلاء فى الحصول على خدمات استلزمتها قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 واستدلا على ذلك بما حواه العقد المذكور من نصوص واشتراطات ليست من طبيعة عقد الايجار الا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع واقام قضائه على ان ذلك العقد تأجيرا من الباطن بالمخالفة للحظر الوارد بعقد الايجار الاصلى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الايجار من الباطن هو عقد يؤجر به المستأجر الاصلى حقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة كلها او بعضها الى اخر فيلتزم بتمكينه من الانتفاع بتلك العين، وكان التنازل عن الايجار هو عقد يحيل به المستأجر حقه فى الانتفاع بالعين الى المتنازل اليه مما مؤداه انه يترتب على التأجير من الباطن او التنازل عن الايجار خروج منفعه العين المؤجرة كلها او بعضها من حوزة المستأجر الاصلى ودخولها حوزة اخر، وكان من طبيعة عقد استئجار الفندق ومستلزماته وفقا للعرف الجارى فى المعاملات ان يكون للمستأجر الاصلى مستغل الفندق الحق فىان يؤجر غرفه لنزلائه ليقيمون فيها مدة تطول او تقصر لقاء اجرة معلومة كما ان له ان يسمح لبعض اصحاب الحرف والمهن ان يقوموا بتقديم خدماتهم لنزلاء الفندق ورواده ويخصص لهم غرفا او اماكن يباشرون فيها نشاطهم لقاء اجر معلوم دون ان يعد ذلك منه تأجيرا من الباطن لانة بحسب الاصل من ضروب انتفاع مستغل الفندق بالعين المؤجرة لحساب نفسه وليس نقلا لحق الانتفاع بها الى الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات ان تعتد بما يفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب ان تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها.