⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5869 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1996-11-18 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحراسة القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه اقام قضاءه على ان قبض الحارس القضائى اجرة شقة النزاع من المطعون ضدها الرابعة يعتبر موافقة ضمنية على الاتفاق المؤرخ 22/5/1989 المبرم بين المطعون ضدهن بتأجيرها اليها ويصبح هذا الايجار نافذا فى حق باقى الشركاء فى حين ان الحارس لا يملك اجازة شقة النزاع الى المطعون ضدها الرابعة الشريكة على الشيوع الا بموافقة باقى الشركاء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 734 من القانون المدنى على ان " [ 1 ] يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وبادارة هذه الاموال .......[ 2 ] ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله فى اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوى الشأن دون رضاء الاخرين" يدل وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية على انه لا يجوز للحارس ان يمكن احد ذوى الشأن من حفظ المال محل الحراسة أو إدارته كله او بعضه، سواء أكان ذلك بطريق مباشر كالتنازل اليه عن الحراسة أو ايداع المال لديه، أو بطريق غير مباشر كالتأجير اليه، الا اذا كان برضاء سائر ذوى الشآن باعتبار ان تسليط احد طرفى النزاع على حيازة المال او حفظة او ادارته دون رضاء الطرف الاخر قبل الفصل فى موضوع النزاع امر يتعارض مع الغرض الاساسى من فرض الحراسة، لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى ان المطعون ضدهن الاربعة الاوائل ابرمن الاتفاق المؤرخ 1989/5/22 المتضمن تأجير شقه النزاع الى المطعون ضدها الرابعة بعد صدور الحكم فى الدعوى 4111 لسنة 1987 مستعجل القاهرة بتاريخ 1988/5/31 بفرض الحراسة القضائية على العقار الكائنة به عين النزاع والمملوك للطرفين على الشيوع، وهو ما يقتضى غل يد الملال عن ادارة المال الشائع وان تخلص ادارته للحارس القضائى واذ كان الحارس لا يملك ابتداء تأجير شقه النزاع الى المطعون ضدها الرابعة الشريكة على الشيوع الا برضاء سائر الشركاء فانه بالتالى لا يملك اجازة الايجار الذى عقدته المطعون ضدهن الاربعة الاوائل بعد فرض الحراسة الى الاخيرة منهن بغير موافقة باقى الشركاء على الشيوع فى العقار المذكور واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون.