⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1326 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1996-3-26 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انحلال عقد البيع - ابطال العقد
⚖️ تقسيم الاراضى المعدة للبناء - حالة عدم انطباق وصف التقسيم
⚖️ تقسيم الاراضى المعدة للبناء - ماهيته وشروطه
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ بطلان العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال حامد وأنور العاصى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم انطباق أحكام القانون 52 لسنة 1940 لأن الأرض المبيعة أرض زراعية مساحتها فدان وهى منطقة واحدة غير مقسمة ولا تقع ضمن تقسيم قائم لا يغير من ذلك أنها داخل كردون المدينة وذلك على النحو الثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انطباق هذا القانون على الأرض محل العقد استناداً إلى أن الأرض محله مقسمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء ـ والذى يحكم واقعة النزاع ـ عرفت التقسيم بإنه كل تجزئة لقطعة أرض عدة قطع بقصد عرضها للبيع او للمبادلة او للتأجير او للتحكير بإقامة مبان عليها متى كانت احدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم، مما مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع اوجب لإسباغ وصف تقسيم على الأرض أن تجزأ إلى عدة قطع وأن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بالمادة المذكورة وبغرض إنشاء مبان عليها وأن تكون إحدى هذه القطع لا تطل على طريق قائم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أن المبيع أطيان زراعية مساحتها فدان داخل كردون مدينة الجيزة وليس عليه أية أبنية وتطل على طريقين قائمين متفرعين من شارع ترعة الزمر فلا ينطبق عليها وصف التقسيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأرض تخضع لأحكام قانون 52 لسنة 1940 ورتب على ذلك بطلان العقد المطلوب القضاء فى صحته ونفاذه فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى ودفاع المطعون ضدهم من السابعة للأخيرة لبطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من المورث وهو فى مرض الموت بما يعيبه بالقصور.