الطعن رقم 3122 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1996-11-18
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الطعن الضريبى - مسائل عامة
⚖️ تفسير القانون - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان المصلحة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله من وجهين حاصلهما انه جعل اثر الطعن - المقام من المطعون ضده - فى قرار اللجنة امام المحكمة الابتدائية ينصرف الى باقى الشركاء وذلك اعمالا لحكم الفقرة الخامسة ليست فردية بل هى شركة تضامن ابتداء ثم توصية بسيطة فيما بعد ومن ثم فلا ينصرف اثر هذا الطعن الى غير المطعون ضده من الشركاء قبل تغيير الشكل القانونى للمنشاة لان القانون لا يفرض ضريبة الارباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من ارباح وانما فرضها على كل شريك شخصيا عن مقدار نصيبه من الربح فيقتصر اثر طعنه عليه ولا يمتد الى غيره من الشركاء وان الضريبة فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة تفرض على الشركاء المتضامنين شخصيا باسم كل منهم بمقدار نصيب فى الربح يعادل حصته فى الشركة وما زاد على حصص الشركاء المتضامنين تفرض الضريبة باسم الشركة وتثبت الصفة فى المخاصمة عنها لمن يمثلها قانونا وان المطعون ضده قد اقام طعنه على قرار اللجنة عن نفسه ومن ثم فلا ينصرف اثره الى باقى الشركاء وان ما ورد بنص المادة 157/5 من القانون 157 لسنة 1981 خاص بالطعن امام لجنة الطعن وليس له حكم مماثل فى الفصل الخاص بالطعن امام المحاكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث ان كان صريحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه او تأويله بدعوى تفسيرة استهداء بالمحكمة التى املته وقصد الشارع منه لان ذلك لا يكون الا عند غموض النص او وجود لبس فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على ان المشرع استثنى من قاعدة نسبية اثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا ان يفيدوا من طعن شريكهم، وكان لفظ " طعن " قد ورد به فى عبارة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بالطعن امام اللجان فيجب حمله على عمومه واثبات حكمه لجميع الطعون سواء امام لجان الطعن امام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الاول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم وروده مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة، لان عمومية النص اغنت عن الحاجة الى اعادة ترديد حكمه، كما ان عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق الفاظ هذا النص.