⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2547 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-11-18 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعفاء الضريبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية لطف الله جزر وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى بهما المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتاويله والقصور فى تسبيب وفى بيان ذلك ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص الى اعفاء الشركة المطعون ضدها من ضريبة الاستهلاك استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء واتفاقية القرض المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية فى حين ان قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعفاء من رسوم الانتاج - ضريبة الاستهلاك - لا يعدو ان يكون مجرد توصية لا ترقى الى مرتبة التشريع كما ان نصوص الاتفاقية المذكورة قد خلت من النص الصريح على الاعفاء من تلك الضريبة وقد تمسكت فى دفاعها امام محكمة الاستئناف بان انشاء الضرائب العامة او تعديلها او الغائها او الاعفاء من ادائها لا يكون الا فى الاحوال المبينة فى القانون الا ان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع مما يكون معه معيبا ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1/9 من اتفاق القرض التنفيذى الملحق بالاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن الموافقة على منحه لانشاء مصنع اسمنت السويس يدل صراحة على ان الاتفاقية قد عمدت الى اعفاء الشركة المطعون ضده " شركة السويس للاسمنت " من رسوم الانتاج دون تعليق هذا الاعفاء على اى اجراء آخر ودون نظر الى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 مايو سنة 1976 فى هذا الشأن لما كان ذلك وكان نص المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك قد ابقى على الاعفاءات المقررة بالقوانين والقرارات من هذه الضريبة فان الشركة المطعون ضدها تتمتع بالاعفاءات من ضريبة الاستهلاك طبقا للاتفاقية آنفه الذكر.