⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4915 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-11-14 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على التصرفات العقارية - الواقعة المنشئة للضريبة
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الواقعة المنشئة للضريبة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - فى الضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضائه بفرض الضريبة على التصرف الصادر فى سنة 1978 باعتبار انه التصرف الثانى الصادر خلال عشر سنوات وان التصرف الاول صدر فى سنة 1977 فى حين ان شرط استحقاق الضريبة ان يكون التصرف الاول صادر فى ظل احكام القانون رقم 46 لسنة 19789 اما التصرفات السابقة على صدوره فلا يعتد بها فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى الفقرة الاولى من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - على ان المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة على الارباح التجارية والصناعية بالارباح الناتجة عن التصرف فى العقارات لاكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات فى ظل العمل بأحكام هذا القانون مما مؤداه عدم الاعتداد - فى مجال اعمال النص المشار اليه - بالتصرفات التى تمت قبل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 سالف البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه - فى مجال اعمالا القانون رقم 46 لسنة 1978 - على الاعتداد بالتصرف الصادر من الطاعن فى سنة 1977 قبل سريان القانون المشار اليه، ورتب على ذلك اعتبار التصرف التالى الصادر من الطاعن سنة 1978 هو التصرف الثانى الذى تتحقق به الواقعة المنشئة للضريبة " ضريبة الارباح التجارية والصناعية على ارباح التصرف فى العقارات " فإنه يكون قد خالف القانون ".