الطعن رقم 137 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1996-3-25
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ زواج - بطلان الزواج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وحسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت المادة 27 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تشترط لاعتبار العجز الجنسى مبطلاً لعقد الزواج أن يكون سابقاً على الزواج ومتحققاً وقت قيامه ولا يرجى زواله أو البرء منه، وأنها مكنت المطعون ضده من نفسها ستة أشهر ولم يتمكن من إتيانها لإنعدام المقدرة الجنسية لديه حيث كان ينزل ماءه بالخارج وظلت بكراً على نحو ما ثبت من تقرير الطبيب الشرعى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من أن تقرير الطبيب الشرعى تضمن خلو المطعون ضده من مظاهر العنة العضوية وأنه لم يجزم بإصابته بعنة نفسيه في حين أن هذا التقرير لم ينف أنه مصاب بالعنة النفسية ولم يبين مدى مقدرة المطعون ضده الجنسية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادتين 27، 41 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 ـ وعلى ما جرت به قضاء هذه المحكمة ـ أن العنة وهى انعدام المقدرة الجنسية انعداما كاملا تعتبر مانعا من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسى نتيجة عنة عضوية او مرده إلى بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلا بطلانا مطلقا لما كان ذلك وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب بطلان عقد زواجها من المطعون ضده لانعدام مقدرته الجنسية على سند من أن التقرير الطبى الشرعى لم يجزم بإصابته بعنة قديمة أو عضوية رغم انه قد ورد بهذا التقرير أنه وإن كان المطعون ضده ليس مصابا بعنة عضوية إلا أنه فى الوقت نفسه يقوم به عنة نفسية لا يمكن إثباتها أو نفيها من الفحص الطبى الأكلينيكى وإن حدوث الحمل جائز وفق إدعاء الطاعنة نتيجة إمناء خارجى دون انتصاب وإيلاج كما إنه جائز من مجرد إيلاج جزئى وإمناء دون ممارسة جنسية عادية كما فى حالات سرعة القذف وهى احدى مظاهر العنة النفسية، وإذ لم يعرض الحكم لقيام عنة نفسية بالمطعون ضده او انتفائها وسبب بقاء الطاعنة بكرا رغم حملها مشيرا إلى أنه أقام قضائه على ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى فى حين إن هذا التقرير لم ينف أن بالمطعون ضده عنة نفسية، وثبت منه أن الطاعنة بكر وإن غشاء بكارتها ليس به تمزقات حديثة أو قديمة وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح فى أسبابه أنه اتخذ من هذا التقرير سندا لقضائه رغم مكالفته لدلالته ومن ثما فإن الحكم يكون مشوبا بالفساد فى الإستدلال.