⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2994 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-11-14 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - من تطبيقات التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - فى عقد نقل البضائع - عقد النقل الجوى
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية العقدية - من صورها - المسئولية الناشئة عن نقل البضائع - عقد النقل الجوى
⚖️ النقل الجوى - مسئولية الناقل فى نقل الامتعة المسجلة والبضائع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار التريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن لم يقدم وثيقة التأمين أو إيصال سداد قيمته عن الأمتعة المفقودة، حال أن الثابت من تقرير الخبير ومن أقوال الخصم المدخل - ممثل شركة الطيران "..." - لدى استجوابه بالمحكمة ومن مذكرة فقد الأمتعة المقدمة من المطعون ضدها أن الطاعن سدد قيمة التأمين عن القيمة الأعلى لمحتويات حقيبتين ومقدارها 17030 ريال سعودى بموجب التذكرتين رقمى 1074727، 1074729 وأن كافة المستندات يتم سحبها من الراكب لدى تحرير مذكرة الفقد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى المعدلة ببرتوكول لاهاى سنة 1955 والتى انضمت اليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 593، 644 لسنة 1955 ان الاصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الامتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على اساس وزن الرسالة - بصرف النظر عن محتوياتها - بحيث يعوض بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام من الامتعة المسجلة او البضاعة على اساس ان الفرنك يحتوى على 65 ملجم من الذهب عيار 900 فى الالف قابل للتحويل الى ارقام دائرة فى كل عملة وطنية وذلك تقديرا من المشرع ان هذا التعويض يمثل الاضرار المتوقعة وقت التعاقد، الا انه قدر من ناحية اخرى ان قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذى يقوم على اساس التقدير الحكمى فأجاز للمرسل اذا ما قدر ذلك ان يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الاهمية التى يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدى الرسوم الاضافية المقررة وحينئذ يقدر التعويض على اساس القيمة التى حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن تقرير فقد الامتعة المقدم فى الدعوى ان الطاعن سدد قيمة التأمين الاضافى على محتويات حقيبتين بموجب التذكرتين رقمى 1074727، 1074729 على اساس ان قيمة محتوياتهما 17030 ريالا سعوديا، وكان البين من مدونات الحكم المطعون لم يقدم وثيقة التأمين أو ما يدل على سداد رسومها فانه يكون قد خالف الثابت بالاوراق مما حجبه عن تناول شروط استحقاتق القيمة الفعلية للامتعه المفقودة وفقا لاتفاقية فارسوفيا.