الطعن رقم 1205 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1996-3-25
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص المحكمة الجنائية
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - حظر تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار
⚖️ تسبيب الاحكام - ما لا يعيب تسبيب الاحكام - القصور فى الاسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ نظر الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة وعبد الحليم الهته.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه اقام قضاءه على أن المشرع لم يلزم من تقاضى مبلغاً بالمخالفة لأحكام قوانين إيجار الأماكن أن يؤد مثلى هذا المبلغ لصندوق تمويل الإسكان الآقتصادى إلا في حالة إعفائه من العقاب متى بادر إلى رد ما تقاضاه إلى صاحب الشأن وأداء مثليه للصندوق، في حين أن المشرع ألزم كل من تحصل على مبلغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأداء مثل هذا المبلغ للصندوق في حالة عقاب وفي حالة تفاديه العقاب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 24، 25 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ يدل على أن المشرع الزم كل من يتقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بالمخالفة لأحكام قوانين إيجار الأماكن بأداء مثلى ما تقاضاه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة سواء فى حالة عقابه من المحكمة المختصة أو فى حالة اعفائه من العقاب لمبادرته بالرد والسداد قبل أن يصبح الحكم نهائيا عملا بالرخصة المشار إليها بالفقرة الثانية لنص المادة 24. إلا أنه لما كان الزام الجانى بهذا الأداء لم يقصد به جبر الضرر الفعلى الناشئ عن الجريمة بالنسبة للمضرور منها وإنما قصد به استكمال الغرض المقصود من العقوبة من حيث كفايتها للردع وهذا ما تختص به المحاكم بتشكيلها الجنائى لا بهيئتها المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ انه متى كان الحكم صحيحا فى ما انتهى إليه من قضاء فإنه لا يبطله ما يقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون ما دام هذا الخطأ لا يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقض الحكم.