⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1358 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-3-21 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - شغل وظائف شركات القطاع العام
⚖️ نظام العاملين بشركات القطاع العام - نقل العاملين بشركات القطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وابراهيم الضهيرى وسمير عبد الهادى وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن عودة التحاق المطعون ضده بالعمل لديها تم بطريق النقل من وزارة التربية والتعليم بعد قيام الوزارة المذكورة بضم مدة الخدمة السابقة للمطعون ضده لديها المطالب بضمها وسويت حالته وتدرج أجره على هذا الأساس ، وإذ استصحب المطعون ضده أقدميته والتوصية التى تمت بموجبها عند إعادة نقله إليها فإنه لا يجوز إعادة إجراء تلك التسوية مرة أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 8/1، 10، 13، 19 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تضع كل شركة هيكلا تنظيميا لها وجداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وأن يكون شغل هذه الوظائف عن طريق التعيين فيها او الترقية أو الشغل أو الندب أو الإعارة إليها طبقا للقواعد الخاصة والضوابط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن كما يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها كما يحدد الوظائف التى تشغل بإمتحان وتلك التى تشغل بغير امتحان واستثناء من ذلك اجاز تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة مماثلة فى ذات الشركة أو فى شركة أخرى بذات اجره الأصلى فى الوظيفة السابقة مع احتساب المدد التى قضاها فيها فى الأقدمية بشرط أن تتوافر له شروط الوظيفة التى يعاد تعيينه عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العاملين الذين يتركون الخدمة فى الحكومة أو القطاع العام ثم يلحقون بالخدمة مرة أخرى يعاد الحاقهم بوظائفهم الجديدة تعيينا جديدا لهم فيها يكسبهم مراكز قانونية جديدة مغايرا لمراكزهم السابقة التى انتهت بانتهاء الرابطة الأولى. أما العاملين الذين لم يتركوا الخدمة فإن إلحاقهم بوظائف أخرى غير الوظائف الأولى لا يعد تعيينا جديدا لهم فيها وإنما يعتبر نقلا إليها ومرتب النقل فى هذه الحالة آثاره ومن بينها استصحاب العامل المنقول لمدد خدمته وخبرته المعتمدة قانونا.