⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 188 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-4-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ زيادة العشر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلة . وحيث أن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليهم اتخذوا اجراءات بيع عقارات مدينهم المرحوم محمد محمد بطيط الشهير بعشماوى فى مواجهة ورثته المبينة اماؤهم فى اوراق الاجراءات وذلك امام قاض البيوع بمحكمة مصر المختلطة - ولما الغيت المحاكم المختلطة احيلت قضية البيع الى محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت برقم 113 سنة 1949 بيوع مصر - وفى 27 من مايو سنة 1952 حكمت المحكمة بايقاع البيع على الطاعنين مقابل ثمن قدره 3825 جنيها و 383 مليما والمصاريف ومقدارها 133 جنيها و 330 مليما - وفى 7 من يونيه سنة 1952 قرر المطعون عليهم فى قلم كتاب محكمة القاهرة الابتدائية بزيادة العشر - وحددت جلسة8 من يولية سنة 1952 لاجراء المزايدة وابلغ محضر التقرير بزيادة العشر فى 8 من يونيه سنة 1952 الى الطاعنين باعتبارهما الراسى عليهما المزد كما ابلغ الى ورثة المدين الذين اتخذت فى مواجهتهم اجراءات نزع الملكية فى يوم 8 و 10 من يونيه سنة 1952 - وفى 3 من بوليله سنة 1952 قرر الطاعنان فى قلم كتاب محكمة القاهرة الابتدائية ببطلان التقرير بزيادة العشر استنادا الى الاسباب الآتية :- ان التقرير بالزيادة حصل بعد انقضاء العشرة ايام المنصوص عنها فى المادة 674/1 مرافعات . ثانيا - ان التقرير بالزيادة لم يشتمل على نصيب كل من مقررى الزيادة . ثالثا - ان مقررى الزيادة لم يودعوا المصاريف المقدرة عن البيع الاول . وان المطعون عليها الاولى قررت بالزيادة بصفتها الشخصية وبصفتها حالة محل ابنها فيليب كفورى دون ان تذكر اساس هذا الحلول وقد ثبت ان هذا الحلول لا وجود له وقضى ببطلانه . رابعا - ان محضر التقرير بالزيادة لم يبلغ الى بعض ورثة المدين المنزوع ملكيته . وفى 9 من ديمسبر سنة 1952 قضت محكمة الاقهرة الابتدائية ببطلان تقرير الزيادة والزمت النقررين بالمصروفات - واقامت المحكمة قضاءها على ان عدم ايداع المصاريف المقدرة عن البيع الاول يترتب علبيه بطلان التقرير استنادا الى ان المادة 674 من قانون المرافعات اوجبت على مقرر الزيادة ايداع المبالغ المبينة بها ولم تفرق فى هذا بين ما اذا كان مقرر الزيادة هو متخذ اجراءات نزع الملكية او غيره وانه اذا كان مقرر الزيادة هو متخذ الاجراءات فان دفعه مصروفات البيع الاول مقدما لا يعيفه من واجب ايداعها عند التقرير بزيداة العشر - استانف المطعون عليهم هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 923 سنة 69 ق استئناف القاهرة . وفى 6 من مايو سنة 1953 قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف ورفقض دعوى الطاعنين - واقامت المحكمة قضاءها على ان المطعون عليهم دفعوا مصاريف البع الاول مقد\ما باعتبارهم متخذى اجراءات نزع الملكية وان القانون اذ اوجب فى المادة 674 مرافعات على مقر الزيادة ايداع تلك المصاريف قد قصد الى ضمان حقوق متخذ الاجراءات فيما انفقه من مصاريف واذا كان المطعون عليهم هم الذين دفعوا هذه المصروفات فان العلة فى وجوب ايداعها عند تقريرهم بالزيادة تكون منتفية - ورد الحكم على ما ثاره الطاعنان من ان التقرير بالزيادة حصل بعد الميعاد - بان المادة 23 مرافعات تقضى بامتداد الميعاد اذا صادف آخر يوم عطلة رسمية الى اليوم التاللى بعد العطلة - كما اورد الحكم ان دفاع الطاعنين المبنى على اغفال المطعون عليهم بان حصة كل منهم فى تقرير الزادة دفاع لا مصلح لهم فيه لان تحديد حصص مقررى الزيادة امر ينفردون وحدهم بتقريره فيما بينهم وانتهى الحكم فى خصوص الاعتراض الاخير المبنى على ان تقرير الزيادة لم يعلن الى جميع ورثة المدين الى ان هذا الاعتراض مردود بان التقرير اعلن بمعرفة قلم الكتاب على الانموذج الخاص الى ورثة المدني المبينة اسماؤهم باجراءات البيع وحكم مرسى المزاد عملا بالمادة 679 مرافعات . وقد طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من يليو سنة 1953 وعرض الطعن على دائرة فح الطعون وابدت النيابة رايها برفض الطعن وقررت دائرة الفحص احالة الطعن الى الدائرة المدنية لجلسة 11 من ابريل سنة 1957 وفيها صممت النيابة على رايها . وحيث ان الطاعن اقيم على خمسة اسباب يتحصل اولهما فى النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فى تطبيقه بالخطا فى الاسناد اذ استند الحكم على واقعة لا وجود لها وغير منتجة فى الدعوى كما عار الحكم قصور واسس الطاعنان هذا السبب فى الاوراق على ان المطعون عليهم لم يقوموا بايداع مصاريف البيع الاول مخالفين بذلك ما تقضى به المادة 674 مرافعات مما يترتب عليه بطلان التقرير بزيادة العشر عملا بالمادة 675 مرافعات وان ما اورده الحكم المطعون فيه فى الرد على هذا الاعتراض مردود بعموم نص المادة 674 مرافعات التى لم تفرق فى وجوب ايداع المبالغ المبينة بها بين ما اذا كان مقرر الزيادة هو مباشر اجراءات البع او غيره - كما ان ما اورده الحكم من ان قلم الكتاب لم يطالب المطعون عليهم بايداع مصاريف البيع الاول واقعة لا اساس لها فى الكتاب بايداع تلك المصاريف لا يبرر مخالفة احكام المادة 674 وانه على فرض ان العلة فى وجوب ايداع مصاريف البيع الاول هى ضمان حقوق تلك اجراءات البيع الذى صرفها مقدما فان ذلك وحده لا يبرر اعفاء متخذ تلك الاجراءات من ايداعها اذا قرر بزيادة العشر لما يمكن ان يكون قد علق بها من حقوق للغير تحول دون اجراء المقاصة التى هى وحدها اساس الاعفاء من وجهة نظر الحكم المطعون فيه واضاف الطاعنان انهما تمسكا بجميع هذه الاوجه امام محكمة الاستائناف وذكروا ان الاعفاء من ايداع تلك المصاريف يفرض جوازه يحول دونه فى صورة هذه الدعوى ما توقع ضد المطعون عليهم من حجوزات تحت يد المدينين ولكن الحكم المطعون فيه لم يلتفت الى شىء من ذلك ولم يرد على هذا الدفاع . وحيث ان هذا السبب مردود بان القانون اذ اوجب فى المادة 674 مرافعات على مقرر الزادة بالعشر لن يودع مصاريف البع الاتول انما قصد الى حماية حق متخذ اجراءات نزع الملكية فيما انفق من مصاريف وهذه المحكمة تنتفى فى حالة ما اذا كان المقرر بالزيادة هو مباشرة اجراءات التنفيذ فلا محل اذن لالزامه بايداعها مرة ثانية لان الايداع فى هذه الحالة يكون لحاسهب هو وضمانا لحقوقه فيما انفقه ومادام انه هو الذى انفق هذه المصاريف مقدما فان من العبث الزامع بدفع مال ليكون ضامنا لما انفق خصوصا وان هذه المصارف ممتازة بحكم المادتين 735 من قانون المرافعات و 138 من القانون المدنى ولا محل بعد ذلك لما اثاره الطاعنان من احتمال تعلق حق الغير بتلك المصاريف فى صورة توقيع حجز عليها تحت يد قلم الكتاب لان الخصومة فى هذه الصورة تكون مترددة بين مباشر الاجراءات الذى قرر بالزيادة وبين الحجز ولا اثر لها على حقوق الدائنين او المدينين فى دعوى نزع الملكية - ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه فى هذا الخصوص على ما اورده من عدم وجوب ايداع مصاريف البيع الاول اذا كان مقر الزيادة هو مباشر اجراءات البيع فانه لا يكطون قد خالف القانون - كما ان ما اورده الحكم من واقعة عدم مطالبة قلم الكتاب بايداع تلك المصاريف لا يؤثر على ما اثاره الطاعهنان بشان احتمال تعلق حق الغير بتلك المصارف فان ذلك لا يعيبه اذ المحكمة غير ملزمة بتعقب دفاع طرفى الخةوصمة فى كل ما يثيرونه من اوجه الدفاع مادامت قد اقامت قضاءها على ما يكفى لحمله ز وحيث ان السبب الثانى يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالقصونر فى الاسباب والخطا فى تطبيق القانون استنادا الى ان المطعون علهم قد اغفلوا فى تقرير الزيادة بالعشر بيانا جوهريا هو تحديد النسبة التى تخص كلا منهم فى العقار المنزوع ملكيته كما اخذ الطاعنان على تقرير الزيادة غموضه فيما تضمنه من ان المطعون عليها الاوزلى قررت بالزيادة بصفتها الشخصية وبصفتها حالة محل ابنها فليب كفورى دون ان تبين اساس هذا الحلول والمقصود منه مع ان الطاعنين اثبتا ان هذا الحلول قد قضى ببطلانه وان التقرير بزيادة العشر يرتب على المقررين التزامات للغير بما نصت عليه المادة 682/2 مرافعات من اعتبار مقر الزيادة مشتريا بالثمن الذى بينه فى التقرير اذا لم يطلب احد البيع بجلسة المزاد وان هذا يقتضى فى حالة تعدد المقررين ان تذكر فى التقرير اصبتهم وصفاتهم حتى يمكن الرجوع عليهم اذ تخلفوا عن الوفاء بشروط البيع على ما تقضى به المادة 696 مرافعات وان للطاعنين التمسك بالبطلان الناشىء عن اغفال هذا البيان حتى تستقر لهما ملكية مارسا مزاده عليهما - ولكن الحكم المطعون فيه قد رد على الشق الاول من هذا الدفاع الخاص بعدم بيان حصص المقررين بالزيادة بان ذلك من شانهم وحدهم وفى ذلك مخالفة للقانون على ما سبق البيان كما ان الحكم اغفل الرد على الشق الثانى من هذا الدفاع الخاص بصفة المطعون عليها الاولى فشابه فى هذا الخصوص قصور يبطله . وحيث أن هذا السبب مردود بان القانون لم يوجب على مقررى الزيادة بيانم حصة كل منهم فى تقرير الزيادة لان الامر فى تحديد الحصص فيما بينهم يرجع اليهم وحدهم ولا اثر له فى حقوق الدائنين او مباشر اجراءات البيع او المدينين مادام انهم ملتزمون قبل هؤلاء بالوفاء بالثمن المبين بتقرير الزيادة اذا لم يتقدم احد للشراء او بالثمن الذى يرسو به المزاد عليهم اذا وقع البيع لهم فاذا تخلفوا عن الوفاء كان لكل صاحب مصلحة الرجوع عليهم مجتمعين عملا بالمادة 696 مرافعات اما الشان فى امر صفة المطعون عليها الاول عن حلولها محل ابنها فى التقرير بالزيادة فقاصر على هذا الابن ان شاء اخذ حصته فى القعار المنزوع ملكيته اذا رسا المزاد لصالح المطعون عليهم وان شاء تركه وتكحون المطعون عليها الاولى هى وحدها المسئولة عن ثمن تلك الحصة ويؤكد هذا ما نصت عليه المادة 670 مرافعات من انه " يجوز للراسى عليه المزاد ان يقرر فى قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء ثلاثة الايام التالية ليوم البيع انه اشترى بالتوكيل عن شخص معين اذا وافقه على ذلك كل من الموكل والكفيل عند الاقتضاء وبهذا يبرأ الوكيل وتعتبر الكفالة عن الموكل . " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه فى هذا الخصوص على ان القانون لا يوجب على مقررى الزيادة بيان حصصهم فى تقرير الزيادة لان هذا الامر من شانهم وحدهم فانه لا يكون قد اخطا تطبيق القانون كما ان سكوت الحكم عن الرد على ما اثاره الطاعنان فى الرد على ما اثاره البطاعنان فى خصوص حصص المطعون عليهم ما يكفى لحمله ولا على المحكمة اذا هى لم تتعقب دفاع الطاعنبن فى جميع المناحى مادامت قد اقامت قضاءها على ما يحمله . وحيث أن خاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون فيما انتهى اليه من اعتبارا التقرير بالزيادة صحيحا مع ان التقرير حصل بعد عشرة ايام من تاريخ حكم مرسى المزاد فخالف بذلك ما تقضى به المادة 674 مرافعات ويكون بذلك باطلا اعمالا لنص المادة 675 مرافعات وان ما اورده الحكم المطعون فيه من ان آخر يوم من الايام العشرة كان عطلة رسمية ومن ثم يمتد الميعاد الى اليوم التالى بعد انتهاء العطلةى اخذا بحكم المادة 23 مرافعات غير صحيح فى القانون ذلك ان التقرير بزيداة العشر اجراء يقوم به صاحب الشان فى قلم الكتاب ولا يتم باعلان على يد محضر حتى يمكن ان تسرى عليه احكام المادة 23 مرافعات التى لا يعمل بها الا فيما يتعلق بالاوراق التى يتم اعلانها بواسطة المحضرين واخذا بما قررته هذه المحكمة فى الطعن رقم 226 سنة 18 ق بشان قيد الاستئناف قبل 48 ساعة قبل حلول هذا الاجل فى ظل قانون المرافعات القديم . وحيث أن هذا السبب مردود بان المادة 20 من قانون المرافعات نصت على انه " اذا عين القانون للحضور او الحصول اجراء ميعاد مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف او التنبيه او حدوث الامر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ونقضى الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ظرفا يجب ان يحصل فيه الاجراء..." كما نصت المادة 21 من القانون على انه " اذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور او لمباشرة اجراء زيد عليه يوم لكل مسافة ...." ثم جاء نص المادة 23 عاما بانه " اذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها " - ويبين من هذه النصوص ان المشرع وضع فى المادتين 20 و 21 قاعدة عامة فى احتساب المواعيد فنص على ان الميعاد ينقضى بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ظرفا فنص على امتداد الميعاد اذا صادف آخره عطلة رسمية الى اول يوم عمل بعدها ومؤدى ذلك ان حكم المادة 23 عام يسرى على جميع الماوعيد يواء ما كان منها معينا للحضور او لحصول الاجراء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 47 سنة21 ق . وحيث أن السبب الرابع يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون بوالقصور فى الاسباب استنادا الى أن تبيلغ تقرير الزيادة بالعشر شابه بطلان من وجهين اولهما انه لم يشتمل على البيانات التى اوجبها القانون فى الاوراق تالقثضائيسة اذ خلا تبليغ التقرير من ذكر اسم طالب الاعلان مخالفا بذلك ما تقضى به الماد 10 من قانون المرافعات ومن ثم يكون باطلا عملا بالمادة 24 مرافعات وان ما اورده الحكم المطعون فيه من ان تبيلغ التقرير حصل بمعرفة قلم الكتاب على النموذج الرسمى الخاص بذلك قول لا سند له فى الاوراق كما ان الحكم لم يبن ما هو هذا الانموذج الخاص وهل وضعه المشرع لقلم الكتاب . وفضلا عن ذلك فانه وان كانت المادة 697 مرافعات قد وضعت على عاتق قلم الكتاب تبليغ تقرير الزيادة الى ذوى الشان الا انها لم تعف قلم الكتاب من ذكر اسم طالب الاعلان حتى يستوثق اصحاب الشان من تنفيذ احكام القانون والوجه الاآخر ان تبليغ التقرير لم يحصل لجميع ورثة المدين المتخذة ضده الاجراءات مع انهم ملاك العقار المنزوع ملكيته واصحاب المصلحة الكبرى فى الاجراءات وانه اذا كانت اجراءات نزع الملكية قد اتخذت فى مواجهة بعض ورثة المدين دون البعض الآخر فان هذا الاجراءا الخاطىء لا يبرر التمادى فى الخطأ باغفال اعلان التقرير لجميع ورثة المدين ز وحيث ان هذا السبب مردود فى الوجه الاول بان المادة 697 مرافعات قد اوجبت على قلم الكتاب تبلغ محضر التقرر بالزيادة فى خلال خمسة الايام التالية لانقضاء ميعاد التقرير بها للراسى عليه اتلمزاد والمدين والحائز والى المقررين بالزيادة والدان مباشر الاجراءات وجميع الدائنين الذين اصبحوا طرفا فى الاجراءات وفقا للمادة 637 - ويبين من هذا النص ان القانون اذ وضع على عاتق قلم الكتاب تبليغ تقرير الزيادة لم يشترط لذلك التبليغ شكلا خاصا او ذكر بيانات خاصة ولم يرتب القانون بطلان بشان التقرير بالزيادة الا بما نص عليه فى المادتين 674 و 675 مرافعات وليس فى هاتن المادتين ما يشير الى وجوب اشتمال التبليغ على بيانات خاصة باسم طالب الاعلان على ما ذهب الطاعنان ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض دفاع الطاعنين المؤسس على بطلان تبيلغ التقرير بالزيادة المستند الى اغفال ذكر اسم طالب الاعلان لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ولم يعتوره قصور فى الاسباب كما ان الوجه الثانى من هذا السبب مردوةد بان تقرير الزيادة يبلغ الى من كانوا طرفا فى اجراءات البيع الاول على ما هو مفهوم من نص المادة 678 مرافعات ومادام ان قلم الكتاب قد قام بتبليغ التقرير الى من كانوا طرفا فى اجراءات البيع الاول فان هذا التبليغ يكون قد تم وفق القانون خصوصا وان قلم الكتاب الذى وضع القانون على عاتقه تبيلغ التقرير لا يعلم وليس من شانه ان يعلم بوجود ورثة آخرين لم توجه اليهم اجراءات نزع الملكية ز وحيث انه لكل ذلك يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مقرر الزيادة بالعشر هو مباشر إجراءات التنفيذ فلا محل لإلزامه بإيداع مصاريف البيع الأول التي أوجبت المادة 674 مرافعات على مقرر الزيادة أن يودعها ـ ولا محل للقول باحتمال تعلق حق الغير بتلك المصاريف في صورة توقيع حجز عليها تحت يد قلم الكتاب لأن الخصومة في هذه الصورة تكون مترددة بين مباشر الإجراءات الذي قرر بالزيادة وبين الحاجز ولا أثر لها على حقوق الدائنين أو المدينين في دعوى نزع الملكية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يوجب القانون على مقرري الزيادة بالعشر بيان حصة كل منهم في تقرير الزيادة لأن الأمر في تحديد الحصص فيما بينهم يرجع إليهم وحدهم ولا أثر له في حقوق الدائنين أو مباشر إجراءات البيع أو المدينين مادام أنهم ملتزمون قبل هؤلاء بالوفاء بالثمن المبين بتقرير الزيادة إذا لم يتقدم أحد للشراء أو بالثمن الذي يرسو به المزاد عليهم إذا وقع البيع لهم، فإذا تخلفوا عن الوفاء كان لكل صاحب مصلحة الرجوع عليهم مجتمعين عملاً بالمادة 696 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان مقرر الزيادة بالعشر قد قرر بها بصفته الشخصية وبصفته حالاً محل شخص آخر فإن الشأن في أمر صفة مقرر الزيادة عن حلوله محل الشخص الآخر في التقرير بالزيادة قاصر على هذا الشخص إن شاء أخذ حصته في العقار المنزوع ملكيته إذا رسا المزاد لصالح مقرر الزيادة وإن شاء تركه ويكون مقرر الزيادة هو وحده المسئول عن ثمن تلك الحصة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا صادف آخر يوم من الأيام العشرة المحددة للتقرير بزيادة العشر عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها ذلك أن حكم المادة 23 مرافعات عام يسري على جميع المواعيد سواء ما كان منها معيناً للحضور أو لحصول الإجراء ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يبين من نص المادة 679 مرافعات أن القانون إذ وضع على عاتق قلم الكتاب تبليغ تقرير الزيادة بالعشر لم يشترط لذلك التبليغ شكلاً خاصاً أو ذكر بيانات خاصة ولم يرتب القانون البطلان بشأن التقرير بالزيادة إلا بما نص عليه في المادتين 674 و675 مرافعات وليس في هاتين المادتين ما يشير إلى وجوب اشتمال التبليغ على بيانات خاصة بإسم طالب الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يبلغ تقرير الزيادة بالعشر إلى من كانوا طرفاً في إجراءات البيع الأول على ما هو مفهوم من نص المادة 678 مرافعات، فإذا كان قلم الكتاب قد قام بتبليغ التقرير إلى من كانوا طرفاً في إجراءات البيع الأول فإن هذا التبليغ يكون قد تم وفق القانون ولا محل للنعي بعدم حصول التبليغ لبعض ورثة المدين الذين لم توجه إليهم إجراءات نزع الملكية خصوصاً إذا كان قلم الكتاب الذي وضع القانون على عاتقه تبليغ التقرير لا يعلم وليس من شأنه أن يعلم بوجود ورثة آخرين لم توجه إليهم الإجراءات.