⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2161 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-11-14 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص المحكمة الابتدائية - اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية - استئناف الاحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص المحكمة الجزئية - اختصاص قاضى التنفيذ - منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص قاضى التنفيذ - منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية
⚖️ الاختصاص النوعى - مسائل عامة
⚖️ رفع الاستئناف - المحكمة المختصة بنظر الاستئناف
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ منازعات التنفيذ - الحكم فى منازعات التنفيذ - استئناف الحكم الصادر فى منازعات التنفيذ الوقتية
⚖️ منازعات التنفيذ - المنازعات الموضوعية والمنازعات الوقتية فى التنفيذ - من منازعات التنفيذ الوقتية
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مصروفات الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى - الاختصاص النوعى
⚖️ اثر نقض الحكم - نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص
⚖️ مصروفات الطعن ومصادرة الكفالة - الزام الطاعن بالمصاريف مع مصادرة الكفالة رغم نقض الحكم - حالاته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وأحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان اللبودى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
طعن الطاعنون في هذا الحكم المطعون فيه لسبب أبدته من تلقاء ذاتها يتعلق بعدم الاختصاص النوعى - المتصل بالنظم العام - لمحكمة الاستئناف المطعون فيه حكمها باعتبار أن المنازعة المعروضة من منازعات التنفيذ الوقتية فيستأنف الحكم الصادر فيها طبقاَ للمادة 277/2 من قانون المرافعات - إلى المحكمة الإبتدائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 277/2 من قانون المرافعات قد جعلت استئناف احكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية الى المحكمة الابتدائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت من الاوراق ان الطلبات الختامية للطاعنين امام قاضى التنفيذ بمحكمة الوايلى الجزئية انهم ابتغوا القضاء لهم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم فى الاستئناف رقم ........... وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف ............ لصالحهم فى الاستئناف رقم ..........وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف .........." القاضى بوقف تنفيذ الحكم الاول " فان المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة وقتيه استنادا الى ان المطلوب فيها بحسب التكييف القانونى الصحيح ليس الا اجراء وقتيا لا يمس اصل الحق فيفضل فيها قاضى التنفيذ باعتباره قاضيا للامور المستعجلة وذلك عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها الى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما امامها وعليها ان تفصل فيه من تلقاء ذاتها من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات فان الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - اذ قضى فى الدعوى، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى منازعة تنفيذ وقتية من محكمة اول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضة لهذا السبب ...... مع الزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات لانهم وان كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم الا انه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائى الى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا فى انفاق مصاريف لا فائدة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما امامها وعليها ان تفصل فيه من تلقاء ذاتها من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات فان الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - اذ قضى فى الدعوى، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى منازعة تنفيذ وقتية من محكمة اول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضة لهذا السبب ...... مع الزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات لانهم وان كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم الا انه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائى الى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا فى انفاق مصاريف لا فائدة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما امامها وعليها ان تفصل فيه من تلقاء ذاتها من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات فان الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - اذ قضى فى الدعوى، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى منازعة تنفيذ وقتية من محكمة اول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضة لهذا السبب ...... مع الزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات لانهم وان كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم الا انه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائى الى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا فى انفاق مصاريف لا فائدة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ان المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على انه " اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها باجراءات جديدة " ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف .......... بنظر الاستئناف رقم .......... وباختصاص محكمة ................ الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره.