الطعن رقم 95 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1996-11-11
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها
⚖️ تسليم صورة الاعلان لجهة الادارة
⚖️ الادعاء بتزوير محرر مقدم فى الدعوى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة أقامت الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 حددت طريق دعوى الزوجة لزوجته للدخول في طاعته وذلك بإعلان على يد محضر يسلم لشخص الزوجة أو من ينوب عنها وبذلك يكون المشرع قد اعتد بالعلم الفعلى أو العلم الظنى دون العلم الحكمى كالإعلان لجهة الإدارة بنص المادة 11 من قانون المرافعات لخطورة الأثر المترتب على إنذار الطاعة إذ ينفتح به ميعاد الاعتراض عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وايد الحكم المستأنف القاضى بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد على سند من اعتداده بإنذار الطاعة الموجه للطاعنة لجهة الإدارة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المحضر لم يبين بورقة الإعلان كيف تحقق من غلق مسكنها وما إذا كان لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه كما تمسكت بعدم وصول الكتاب المسجل إليها، واستندت في ذلك إلى شهادة من هيئة البريد إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بالرد والتمحيص وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاصل فى اعلان اوراق المحضرين ان يحصل على المعلن اليه يقينا بتسليم صورة الاعلان الى ذات المعلن اليه او نائبة وهذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة العاشرة من قانون المرافعات، الا ان المشرع اكتفى بالعلم الافتراضى اذا تعذر الاعلان لشخص المراد اعلانه او نائبة اذا سلمت صورة الاعلان لصاحب صفة فى تسلمها غير المراد اعلانه - كجهة الادارة، ومن ذلك حالة توجه المحضر لسكن المعلن اليه فوجده مغلقا وكان التخصيص بالذكر لا ينفى الحكم عما عداه، فان نص المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 على تسليم الاعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها او من ينوب عنها، لا ينفى اعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات، وذلك اعمالا للمادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 التى اوجبت اتباع احكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية والوقف عند عدم وجود نص فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية او القوانين الاخرى المكملة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الاعلان اليه كأن وجد مسكنة مغلقا فعليه عملا بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الاعلان الى جهة الادارة مع توجية كتاب مسجل للزوجة يتضمن ان صورة الاعلان سلمت لهذه الجهة والعبرة فى تحديد تاريخ الاعلان عندئذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتاريخ تسليم الصورة المعلنه الى جهة الادارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن اليه، ولا يجوز المجادلة فى ارسال الكتاب المسجل متى اثبت المحضر ذلك الا بطريق الطعن بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تمام الاعلان صحيحا على نحو ما سلف فان ما اثارته الطاعنه على دفاع جوهرى صحيح اذ يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، لا سيما ان الشهادة المقدمة من الطاعنة لم تتضمن ان الكتاب المسجل لم يصل اليها، ومن ثم فان النعى يكون على غير اساس.