⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 828 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-11-10 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - جواز الطعن - تعلقه بالنظام العام
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - ما لا يحوز الحجية
⚖️ حكم الصلح
⚖️ من انواع العقود - عقد الصلح
⚖️ كفالة الطعن بالنقض - من حالات مصادرتها
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - قابلية الاحكام للطعن فيها
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ مصروفات الطعن ومصادرة الكفالة - الزام الطاعن بالمصاريف مع مصادرة الكفالة رغم نقض الحكم - حالاته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وخيرى فخرى وحسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة لا يعدو أن يكون عقداً وليس حكماً وإن أعطى شكل الأحكام فلا يجوز الطعن فيه من طرفيه، وإذ قضت محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المقدم بمحض جلستها فإن استئنافه يكون غير جائز، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول استئناف الطاعنة لذلك الحكم شكلاً وفصل في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تثير من الاسباب ما يتعلق بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قابلية الاحكام للطعن فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 103 من قانون المرافعات على ان " للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة فى اى حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم او من وكلائهم، فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة فى الحالتين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لاعطاء صورة الاحكام " مفاده ان القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفه الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على اثبات ما حصل امامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدوا ان يكون عقدا وليس له حجية الشئ المحكوم به وان اعطى شكل الاحكام عند اثباته، ويكون الطعن عليه من طرفية غير جائز ولا يسوغ محكمة الاستئناف اذا طعن عليه ان تقضى فى موضوعه ويتعين عليها الحكم بعد جواز الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نقض الحكم على موجب السبب الذى اثارته النيابة دون تلك الاسباب التى استندت اليها الطاعنة والتى اخفقت فى طعنها مقتضاه الزامها بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.