⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2439 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-11-7 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات - فى الاعمال التجارية
⚖️ ما يعد عملا تجاريا
⚖️ اثر الحكم باشهار افلاس الممثل القانونى للشركة
⚖️ شروط الحكم بشهر الافلاس
⚖️ من اركان الالتزام - محل الالتزام - من انواعه - الالتزام بدين تجارى بالتبعية
⚖️ اصدار الحكم - المداولة فى الحكم والنطق به
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ تسبيب الاحكام - ما لا يعيب تسبيب الاحكام - القصور فى الاسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - أشخاص الخصوم
⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ دعاوى الشركات - استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها
⚖️ دعاوى الشركات - مسائل متنوعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الافلاس
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المتعلق بدفاع لا حق للطاعن فى ابدائه
⚖️ نظر الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل الأول منها أنه إذ خلت مسودة الحكم المطعون فيه ونسخته الأصلية ومحضر جلسة النطق به مما يفيد إجراء المداولة قبل إصداره فإنه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه. وحيث إن حاصل السببين الثانى والثالث أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإشهار إفلاس الممثل القانونى للشركة الطاعنة وذلك على خلاف طلبات المطعون ضدها - بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة والشركاء المتضامنين فيها - ودون أن يتحق من طبيعة الشركة وما إذا كنت من شركات الأموال أو الأشخاص وأن ممثلها من بين الشركاء أم أجنبى عنها، ودون التحقق من توافر صفة التاجر فإنه يكون فضلاً عن قضائه بما لم يطلبه الخصوم قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الدين موضوع المطالبة - قيمة رسوم جمركية - هو دين مدنى بطبيعته وليس تجارياً فلا يصلح التوقف عن سداده سنداً لطلب شهر الإفلاس ذلك أن المطعون ضدها سددت الرسوم الجمركية نيابة عن الطاعنة إلى الدائن الأصلى "مصلحة الجمارك" فتكون بذلك قد حلت محله حلولاً قانونية ينقل إليها الحق بذات خصائصه وصفاته عملاً بالمادة 229 من القانون المدنى إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وخلص إلى اعتبار الدين تجارياً بالتبعية. وحيث أن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الخامس أن الحكم قضى بإلزام الطاعنة بقيمة الرسوم الجمركية المطالب بها حال أن استحقاقها محل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فضلاً عن الحكم الذى قضى بإلزامها بالدين المطعون عليه بطريق النقض، ولم تعلن بصورته التنفيذية إعلاناً صحيحاً الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد الدين موضوع المطالب دليلاً على أن توقفها عن الدفع ينبئ عن مركز مالى مضطرب دون أن يبين الأسباب التى تسانده فيما انتهى إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان تضمين الحكم بيانه انه صدر بعد المداولة امر لم يوجبه القانون وكل ما فرضه فى المواد 166 وما بعدها من قانون المرافعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة وقد خلا نص المادة 178 من ذلك القانون التى حددت البيانات التى يجب ان يتضمنها الحكم من النص على وجوب اثبات هذا البيان، واذ كان الاصل فى الاجراءات انها روعيت صحيحة وعلى من يدعى انها خولفت اقامة الدليل، وكان توقيع الهيئة التى اصدرت الحكم المطعون فيه على مسودته هو عنوان اجراء المداولة فيما بينهم قبل اصداره ولم تقدم الطاعنة دليلا على خلاف ذلك فان خلو الحكم المطعون فيه أو محضر جلسة النطق به فى ذلك البيان لا يعيبه ولا يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الشركة ذات شخصية مستقله عن شخصية من يمثلها، واذا اختصمت فى شخصه تكون هى الاصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية، واذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضدها خاصمت الشركة الطاعنة فى شخص ممثلها القانونى وطلبت اشهار افلاسها وقضى الحكم باشهار افلاس الممثل القانونى للشركة بصفته وليس بشخصه فان الحكم يكون موجهها ضد الشركة وينصرف اثره اليها وحدها باعتبارها الخصم الاصيل فى الدعوى دون شخص من يمثلها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقبل من الطاعنة النعى على الحكم لاغفاله الفصل فيما ابداه خصمها " المطعون ضدها من طلب اشهار افلاس الشركاء المتضامنين اذ لا مصلحة لها فى هذا النعى أيا كان وجه الرأى فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة ان كل ما يقع بين التجار من عقود او تعهدات خاصة بالتجارة يعتبر عملا تجاريا سواء كانت ضمن الاعمال الواردة بنص المادة المشار اليها ام كانت من الاعمال الاخرى التى يقوم بها التجار بمناسبة اعمالهم التجارية اذ تكتسب هذه الاعمال الصفة التجارية على اساس حرفه القائم بها ما دامت تتعلق تجارته وهو ما يفترض فى اعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الاعمال.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الشركة الطاعنة تاجر وان الدين المطالب به قيمة رسوم جمركية عن بضاعة استوردتها المطعون ضدها لحساب الطاعنة فيكون التزامها بأدائها - وقد استحق بمناسبة مزاولتها اعمال تجارتها ويعتبر من تكاليفها - التزاما بدين تجارى بالتبعية وذلك ايا كانت الجهة التى تطالب به سواء كانت مصلحة الجمارك كدائن اصلى او الطاعنة بصفتها الموفى الذى حل محل الدائن فى هذا الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة فان النعى يكون على غير اساس ولا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابة من تقريرات قانونية خاطئة اذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الاخطاء دون ان تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الافلاس هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغه تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه على ما استخلصه من صدور حكم نهائى بثبوت دين المطعون ضدها ووجوب ادائه وانه لا يحول دون ذلك المنازعة فيه امام محكمة القضاء الادارى او الطعن بالنقض فى الحكم الصادر بالزام الطاعنة به وعدم مباشرة اجراءات تنفيذه، وهى اسباب سائغه اذ من شأنها ان تؤدى الى النتيجة التى خلص اليها الحكم فان النعى لا يعدوا ان يكون جدلا فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الادلة فيها والموازنة بينها مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون ان تكون لديه اسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته الا انه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه اذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته او مقداره او حلول اجل استحقاقه او انقضائه لسبب من اسباب الانقضاء، وقد يكون لمجرد مماطلته او عناده مع قدرته على الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
يتعين على محكمة الموضوع ان تفصل فى حكمها - الصادر بالافلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وان تبين ان كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير فى حالة المدين المالية وتزعزع ائتمانه والاسباب التى تستند اليها فى ذلك لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلا على توقفها عن الدفع دون ان يبين الاسباب التى من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفا عن اضطراب خطير فى مركز الطاعنة المالى وتزعزع ائتمانها بما يعرض حقوق دائنيها للخطر.