⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3321 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-11-7 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الفائدة على العمليات المصرفية
⚖️ من قواعد الدستور - الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
⚖️ أركان العقد - الرضا - ايجاب وقبول
⚖️ الفوائد الاتفاقية - سعر الفائدة فى مجال العمليات المصرفية
⚖️ القانون الواجب التطبيق - المناظرة بين القانون 120 لسنة 1975 وقوانين الاسكان
⚖️ دستورية القوانين - عدم انطباق تعديل م2 دستور على التشريعات السابقة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن قرارات البنك المركزى بتعديل سعر الفائدة على العمليات المصرية لم تصدر إلا إبتداء من 1/7/1979 ومن ثم لا تسرى بأثر رجعى على تعاقدها مع البنك المطعون ضده الذى تم قبل هذا التاريخ والقول بغير ذلك يعتبر تعديلاً للعقد بالإرادة المنفردة للدائن وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 147 من القانون المدنى، كما أن رفع سعر الفائدة على هذا النحو من شأنه تجاوزها للحد الأقصى المحدد قانوناً لنسبة الاستثمار في مجال الإسكان الاقتصادى الذى تم التعاقد على القرض من أجله وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن حاصل الوجه الثانى من السبب الثانى والسبب الثالث أن محكمة الموضوع إذ غفلت عن تحقيق دفع الطاعنة بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون 120 لسنة 1975 وقرارات البنك المركزى المنفذة له لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسى للتشريع عملاً بالمادة الثانية من الدستور فضلاً عن تناقضها مع قوانين الإسكان على نحو ما سلف بيانه في الوجه الأول من السبب الثانى - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه,
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - ان اسعار الخصم واسعار الفائدة الدائنة والمدينة التى يحددها مجلس ادارة البنك المركزى على العمليات المصرفية عملا بالمادة السابعة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى تسرى على العقود والعمليات التى تبرم او تجدد فى ظل سريان هذا القانون وكذا العقود والعمليات السابقة فى حالة سماحها بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الاصل لمبدأ سلطات الارادة بما مؤداه ان النص فى العقود التى تبرد معهم على تخويل البنك الدائن رخصه رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجه لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقا لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه ان تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجعا الى محض ارادة الدائن وحده بل هو نتيجه لتلاقى كامل ارادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى من احد اقصى وفقا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية بما يكفل صالح الاقتصاد القومى فى مجموعة بغض النظر عن المصلحة الفردية التى قد تعود على المقترض من استثمار مبلغ القروض وما يحققه له ذلك من عائد ونسبته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها فى 1980/5/22 - على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع لا ينصرف سوى الى التشريعات التى تصدر بعد تاريخه اما التشريعات السابقه ومن بينها القانون 120 لسنة 1975 فلا ينطبق عليها ايا كان وجه الرأى فى تعارضها مع مبادئ الشريعة الغراء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا وجه للمناظرة بين القانون 120 لسنة 1975 وبين قوانيبن الاسكان اختلاف مجال العلاقات التى تنظمها احكام كل منها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
واذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على ما يثيرة الخصوم من دفع او دفاع لا يستند على اساس قانونى صحيح فلا على الحكم المطعون فيه ان هو اغفل الرد على تمسكت به الطاعنة من الدفع بعد الدستورية بعد ان استبان عدم الجد فيه.