الطعن رقم 1278 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1996-11-7
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ عوّل فى قضائه على ما انتهى إليه الخبير من حساب فئة الرسوم الجمركية المستحقة على أساس نسبة 75% من قيمة السيارة موضوع المطالبة على خلاف النسبة المقررة بالجدول المرافق للقانون رقم 37 لسنة 1977 بتعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات والذى حددها بـ 100% من القيم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى احال الحكم الى تقرير الخبير فانه يعتبر بأسبابة مكملا ومتمما للحكم مما يتعين معه ان تكون هذه الاسباب مؤدية الى النتيجة التى خلص اليها والا ينطوى على تناقض مبطل والا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع او ان تكون النتيجة مخالفة للقانون لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على تقرير الخبير الذى احتسب فئه التعريفة الجمركية عن السيارة محل التداعى بنسبة 75% من قيمتها فى حين ان البند 87/2 " أ " [3] الجدول المرافق للقانون رقم 37 لسنة 1977 بتعديل التعريفة الجركية على بعض الورادات والمنطيق على واقعة الدعوى - قد حدد تلك الفئة بنسبة 100 % ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.