⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3266 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-3-21 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من اركان الالتزام - محل الالتزام - المحل قابل للتعامل فيه
⚖️ اموال الدولة الخاصة - من صور اموال الدولة الخاصة - الاموال المملوكة للجامعات
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع رئيس الجامعة فى الاموال المملوكة لها
⚖️ دعوى صحة ونفاذ العقد - الحكم فيها
⚖️ دعوى صحة ونفاذ العقد - نطاقها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ القبول المانع من الطعن
⚖️ من صور الملكية - ملكية الجامعة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - القبول المانع من الطعن بالنقض
⚖️ نظر الطعن - ما يعترض سير الطعن - النزول عن الطعن
⚖️ احكام الهبة - التزامات الموهوب له

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوى ورمضان اللبودى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل الدعوى رغم بطلانه لصدوره من الطاعن بصفته بغير تفويض من مجلس إدارة جامعة الزقازيق بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 ولوروده على مال ليس محلاً للتعامل فيه حيث أبرم التصرف بالمخالفة لعقد هبة هذه الأرض المشهر برقم 522 بتاريخ 3/2/1975 والصادر من محافظة الشرقية إلى جامعة الزقازيق والذى اشترط فيه تخصيصها للمنشآت الجامعية بما لا يصح معه التصرف فيها بالبيع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادة 211 من قانون المرافعات أن قبول الخصم للحكم المانع له من الطعن عليه هو ذلك الذى يقع منه صراحة أو ضمنا قبل اقامته الطعن اما إذا وقع منه بعد رفع الطعن اعتبر ذلك منه نزولا عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المطعون ضده قد دل على قبول الطاعن للحكم المطعون فيه باتخاذه اجراءات نزع ملكية الأرض محل عقد البيع سند الدعوى للمنفعة العامة، وكانت هذه الإجراءات قد تمت بعد رفع الطعن ببضع سنين فلا يتوافر بها بالتالى القبول المانع للطعن فى حكم المادة 211 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت دعوى صحة التعاقد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع واستيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتمتع لبحث قابلية للمبيع للتعامل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع أن الأرض محل التعاقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه قد ابرمه البائع بصفته رئيسا للجامعة مخالفا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات إذ باشره دون الترخيص بذلك من مجلس الجامعة وفق ما توجبه الفقرة 24 من المادة 23 منه وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع ملف الدعوى عدم وجود ترخيص مسبق من مجلس الجامعة لرئيسها فى إبرام البيع وذلك وفق ما تقضى به الفقرة 24 من المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت من البند الثالث من عقد هبة الأرض محل التداعى الصادر من محافظة ....إلى جامعة ......والمشهر بتاريخ 1975/2/3 اشتراط الجهة الواهية على الموهوب لها تخصيص هذه الأرض للمنشآت الجامعية والتزمت هذه الأخيرة فى البند الخامس منه بذلك وبالتالى اصبحت من الأموال التى لا يجوز التصرف فيها لغير الغرض المخصص لها فى عقد الهبة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان تنفيذ الطاعن بصفته كبائع لإلتزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذا عينيا قد صار غير ممكن لعدم صحة إجراءات البيع التى نص عليها القانون رقم 49 لسنة 1972 آنف الذكر، ولوروده على شئ غير قابل للتعامل فيه بالبيع بما يكون معه طلب المطعون ضده الحكم بصحة ونفاذ عقده متعين الرفض.