⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4884 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1996-11-6 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تنظيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء
⚖️ قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة بغير اتباع الاجراءات القانونية - الاستيلاء على الاجزاء الداخلة فى خط التنظيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوارق وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كان الثابت من تقريرى الخبرة أن الأرض محل النزاع لازالت في حيازة المطعون ضدهم وتستغل بالزراعة بتأجيرها للغير حتى الآن وأن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ الشارع المطلوب في القطعة الواقع بها أرض النزاع ولم تخطر المستأجر بتركها ومن ثم فلا يستحقون تعويضاً عنها إلا عند الاستيلاء الفعلى عليها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في التعويض استناداً إلى ما خلص إليه من تقريرى الخبرة سالفى الذكر من أن الطاعنين بصفتيهما استوليا على العقار المملوك للمطعون ضدهم دون اتباع إجراءات نزع الملكية التى رسمها القانون رقم 577 لسنة 1954 وتم نقل حيازته من المطعون ضدهم للمنفعة العامة وذلك بإدخال العقار ضمن خطوط التنظيم بشارع محمد فريد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - ان النص فى المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء على انه " يصدر باعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة او التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار اليه فى الفقرة السابقة اجراء اعمالا البناء او التعلية فى الاجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على ان يعوض اصحاب الشأن تعويضا عادلا " .... مفادة ان صدر قرار المحافظ باعتماد خطوط التظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الاجزاء الداخله فى خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له حق ملكيتها الى ان يتم الاستيلاء الفعلى عليها وفق الاجراءات المنصوص عليه فى القانون آنف الذكر.