⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2748 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1996-11-6 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على العقارات المبنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم عبد المعطى بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران وحسن يحيى فرغلى وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن ما أنتهى إليه خبير الدعوى وسايرته فيه محكمة الاستئناف من تخفيض أجرة العين محل النزاع إلى مبلغ 14.920 جنيهاً اعتباراً من 1/1/1962 بنسبة 11.20% باعتبارها نسبة العوائد التى أعفى منها المالك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 في حين أن القانون رقم 46 لسنة 1968 قد أوقف سريان هذا الإعفاء، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء محكمة النقض ان النص فى المادة الاولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقريربعض الاعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الايجارات بمقدار الاعفاءات لصالح المستأجرين اعتبارا من اول يناير سنة 1962 الا انه استبان للمشرع انتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستأجرى الاماكن لغير السكنى اخذا بأن هؤلاء يزاولون نشاطا يدر عليهم ريحا يتفق بواجه عام مع مستوى تكاليف المعيشية فاصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الاماكن التى تؤجر لغير السكنى من احكامه بحيث لا يتمتع ملاك تلك الاماكن بالاعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ابتداء من اول يوليو سنة 1968 فاصبح واجبا عليهم تأديتها لخزانة الدولة وبالتالى فلا الزام عليهم بتخفيض الاجرة لصالح المستأجرين لهذه الاماكن بالذات.