⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8444 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1996-3-14 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد عامة - تحكيم - قواعد التحكيم الطبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وابراهيم الضهيرى وحسين دياب وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه اقام قضاءه بتعويض المطعون ضده على أساس أن انقطاعه عن العمل كان بعذر مقبول لإصابته بمرض عقلى مزمن لا يجوز إنهاء خدمته حتى تستقر حالته واستند الحكم في ذلك إلى تقرير للطب الشرعى تم توقيعه عليه بعد مضى ما يقرب من سبعة أعوام من انتهاء خدمته في حين أنه طبقاً لأحكم القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعى تختص الهيئة العامة للتأمين الصحى وحدها دون غيرها بإثبات المرض أو العجز للعاملين الخاضعين لأحكام القانون المذكور، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة المذكورة قد أفادت بأن حالة المطعون ضده مستقرة ولا تشكل عجزاً ولا يوجد اضطراب عضوى بالمخ لديه وأن الطاعنة قد قامت بإنذاره لانقطاعه عن العمل بدون عذر إلا أنه استمر في الانقطاع ولم يعترض على تقرير الهيئة سالف البيان في المواعيد المحددة قانوناً لذلك ومن ثم فإن الطاعنة لا تكون قد تعسفت في استعمال حقها بفصله ولا يتوافر في جانبها الخطأ الموجب للمسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 61، 62، 85، 88، 89 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الذى يحكم واقعة الدعوى قد بينت طريقة إثبات العجز الحاصل للمؤمن عليه وتقدير مداه وكيفية تظلم المؤمن عليه من قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريرا لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل فى اقتضاء حقوقه لا يحرمه من حقه الأصلى فى الالتجاء الى القضاء وإذا لم يرغب فى التحكيم لاسيما وانه لم يرد فى ذلك النصوص او غيرها من مواد القانون ما يحرمه من هذا الحق ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 62 من القانون المذكور من ان قرار لجنة التحكيم الطبى نهائى وغير قابل للطعن إذ ان مجال إعمال هذا النص يكون فى حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبى وصدر قرار لجنة التحكيم فى موضوع النزاع.