الطعن رقم 5107 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-11-5
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق
⚖️ حوالة الحق
⚖️ تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ من انواع العقود - عقد المقاولة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد
⚖️ نظر الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى وأنور العاصى وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى من سببى الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وبياناً لذلك تقول إن الحوالة لم تنفذ في حقها من 3/10/1982 ومن ثم يكون سدادها لمبلغ 4556.740 جنيهاً ومبلغ 28000 جنيهاً للمحيل في 27/7/1982، 19/9/1982 على التوالى مبرئاً لذمتها قبل المحال له، إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمها بسداد هذه المبالغ تأسيساً على قبولها الحوالة بمقتضى الكتاب الصادر منها للمطعون ضده الأول بتاريخ 4/8/1982، في حين أن هذا الكتاب هو إخطار مبدئى بالحوالة لا يفيد قبولها له، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك تقول إن ألزمها بأن تدفع إلى المطعون ضده الأول فائدة مقدارها 11% سنوياً من تاريخ الاستحقاق تأسيساً على أنها ذات النسبة التى يستحقها قبل المحيل بشأن عملية المرابحة المبرمة بينهما، وأن الهيئة الطاعنة قد حلت محل المحيل بموجب عقد الحوالة فتلتزم بسداد عوض التأخير في حين أنها لا تلتزم إلا بسداد الدين المستحق قبلها للمحيل بسبب عقد المقاولة المبرم بينهما، فلا تستحق عنه فوائد تأخير إلا بواقع 4% أو 5% من تاريخ المطالبة القضائية، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - أن مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تكون حوالة الحق نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أُعلن بها، وأن القبول الذى يعتد به فى هذا الخصوص هو الذى يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها فيكف عن سداد الدين الى الدائن الأصلى ولا يعامل بشأنه إلا الدائن الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الاقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه اوفى بمقصود العاقدين او اصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت اليه سائغا مقبولا بمقتضى الاسباب التى بنته عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ان حوالة الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنشئ التزاما جديدا فى ذمة المدين وانما هى تنتقل الالتزام الثابت اصلا فى ذمته من دائن الى دائن اخر باعتبار هذا الالتزام حقا للدائن المحيل، وينتقل الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اذ كان الثابت ان المطعون ضده الثانى احال حقه الناشئ عن عقد المقاولة الى المطعون ضده الاول، فيتحدد التزام الهيئة الطاعنة قبل المحال له بما ورد بعقد المقاولة سالف الذكر، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى ان الهيئة الطاعنة تحل محل المطعون ضده الثانى - المحيل - فى الدين المستحق قبله للمصرف المطعون ضده الاول بتوابعه وخصائصه، ورتب على ذلك قضاءة بالزامها بعوض التأخير بواقع 11% من تاريخ الاستحقاق فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.