الطعن رقم 2927 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1996-3-14
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ قواعد خاصة بالعاملين بشركات التأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وابراهيم الضهيرى وحسين دياب وسمير عبد الهادى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بناء على التفويض التشريعى المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 تقضى باختصاص لجنة شئون العاملين بتقدير الكفاية لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1981 وتعديل درجة كغايته من "جيد" إلى "جيد جداً" دون أن تقيم الدليل على إساءة استعمال السلطة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة20 من القانون رقم10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر والمواد70، 71، 73، 76 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعمول بها اعتبارا من 1981/7/1 والصادرة تنفيذا للمادة سالفة الذكر أن لجنة شئون العاملين فى ظل القانون رقم 10 لسنة 1981 المشار إليه هى صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما أن هذا التقدير مبرءا من الانحراف واساءة استعمال السلطة وان ما يسبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختص هى مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها دون أن تكون ملزمة فى ذلك بتسبيب قرارها لخلو هذا القانون واللائحة من نص يفرض عليها ذلك.