⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10119 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1996-11-5 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - التأمين الاجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات - نطاقه الزمنى
⚖️ من انواع التأمين من المسئولية - شرط التزام شركة التأمين بتعويض المضرور
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى وأنور العاصى والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوارق والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على أن اللوحات المعدنية للسيارة أداة الحادث لم تسلم لإدارة المرور إلا بتاريخ 16/2/1977ورتب على ذلك توافر مسئولية الشركة ، في حين أن الثابت بالأوراق أن الحادث وقع بتاريخ 1/11/1976 وأن التأمين على السيارة ينتهى في 26/9/1976 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم ان تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعهاعلى غير ذى صفه لان السيارة اداة الحادث كان مؤمنا عليها لديها فى الفقرة من 1975/8/24 الى 1976/9/26 ولم يقع الحادث الا فى 1976/11/1 فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع والزام الشركة الطاعنة - واخرين بالتعويض على سند من ان " اللواحات المعدنية لم تسلم الى ادارة المرور الا بتاريخ 1977/7/16 بعد تاريخ الاتكاب الحادث وهو امر يجعل مسئولية الشركة قائمة رغم عدم تجديد وثيقة التأمين اذ ان هذا التأمين اجبارى ويتعلق بالسيارة ادارة الحادث وليس بشخص المؤمن عليه ولم تتخذ اجراءات سحب السيارة عقب انتهاء المدة المحددة لتجديد الترخيص فان ذلك لا يمنع من امتداد فترة التأمين ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع" فى حين ان الثابت من الاوراق ان التأمين على السيارة اداة الحادث لدى الشركة الطاعنة ينتهى فى 1976/9/26 وان الحادث وقع بتاريخ 1976/11/1 بعد انتهاء سريان وثيقة التأمين، وخلت الاوراق من دليل على امتداد فترة التأمين، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال.