الطعن رقم 3760 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-11-3
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الأجرة - التكليف بالوفاء - المنازعة فى الأجرة محل التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد كمال محمد مراد وخلف فتح الباب متولى وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اقام قضاءه في استئناف الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهم عدا الأخير بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلائه من عين النزاع على تأخره في الوفاء بمبلغ 2532و922 جنيهاً قيمة أجرة مستحقة، فضلاً عما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعليه، معتداً في ذلك بالتكليف بالوفاء الذى وجهه إليه المذكورون في حين أن التكليف جاء باطلاً لتضمنه مبالغ زائدة عن الأجرة المستحقة بالفعل إذ تضمن أن الأجرة الشهرية للعين المؤجرة بلغ خمسة وسبعين جنيهاً الواردة بالعقد المؤرخ أول يناير سنة 1985 رغم أن أجرتها مبلغ خمسة وسبعين جنيهاً الواردة بالعقد المؤرخ أول يناير سنة 1985 رغم أن أجرتها بعد تغيير استعمالها كعيادة طبية مبلغ 43.279 جنيهاً وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعرى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز ان يختصم فى الطعن الا من كان خصما حقيقيا فى النزاع بأن وجهت منه او اليه طلبات او قضى له او عليه بشئ اما اذا اختصم للحكم فى مواجهته فقط فلا يجوز اختصامه فى الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة "ب" من المادة 18 من قانون ايجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا اساسيا لقبول دعوى الاخلاء بسبب عدم دفع الاجرة، فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلا لتجاوزه الاجرة المستحقه فى ذمة المستأجر غير المتنازع فيها جديا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وان هذا البطلان يتعلق بالنظام العام فتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به المستأجر كما لا يجوز التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض متى كان واقعة سبق طرحه على محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المطعون ضدهم لم يتنازعوا فى كون شقه النزاع انشئت قبل التاسع من سبتمبر سنة 1979، ولا فى مقدار الزيادة المستحقة وانما انصب دفاعهم على التمسك بالاجرة الاتفاقية الواردة بعقد الايجار المحرر بمناسبة تغير الغرض من الاستعمال دون التسليم بما لعناصر هذه الاجرة من طبيعة قانونية ملزمة بما لا يعد منازعة جدية فى الاجرة.