⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9006 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-10-31 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعاوى الشركات - مسائل متنوعة
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - اداء الضريبة - نظام الخصم والاضافة
⚖️ تفسير القانون - فى الضرائب
⚖️ تفسير القانون - مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول : إن الحكم إذ أقام قضاءه على خضوع الشركة الطاعنة لنص المادة 44 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل حال أن الشركات المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى ومنها الشركة الطاعنة لا يسرى عليها النص المشار إليه إذ لم يذكر به صراحة كما فعل بالنسبة للمادتين 89 ، 129 من ذات القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا كانت نصوص القانون واضحه جليه المعنى فان البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له نحل وانما يكون ذلك عند غموض النص او وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطرا فى سبيل تعرف الحكم الصحيح الى تقصى الغرض الذى رمى اليه والقصد الذى املاة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المواد 44، 45، 89 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على ان المشرع خص الشركات المنشأة طبقا لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والاجنبى بأحكام خاصة فلم يدرجها ضمن مدلول عبارة " الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة اخرى " الواردة بنص القانون رقم 157 لسنة 1981 بل عنى بذكرها صراحة فى كل حكم قصد سريانه عليها مما مفادة عدم خضوعها لحكم المادة 44 من القانون المشار اليه التى خلت من ذكر الشركات المنشأة طبقا لاحكام القانون 43 لسنة 1974 ضمن بيان المخاطبين بأحكامها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على خضوع هذه الشركات لحكم المادة 44 سالفة البيان ورتب عبلى ذلك التزامها بالمبلغ المقضى به فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.