⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 489 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-3-14 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الافراج المؤقت عن السيارات
⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ الفوائد القانونية - بدء سريانها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض طلب الفوائد القانونية تأسيساً على أن الطاعنة لم تحدد المبلغ المطالب به بصفة جازمة حال أن الثابت بالأوراق أن المبلغ المقضى به والمطالب بالفوائد عنه هو رسوم جمركية محددة ومعلومة المقدار من تاريخ رفع الدعوى وقد تمسكت الطاعنة بها سواء بصحيفة الدعوى أو بصحيفة الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 226 من القانون المدنى أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الإلتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير، لما كان ذلك وكان المبلغ المقضي به والمطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن رسوم جمركية مستحقة على استيراد المطعون ضده لسيارة تحت نظام الإفراج المؤقت ومحددة نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى القانون 66 لسنة 63 والقرار الوزاري رقم 6 لسنة 1968 بما لم يعد معه للقضاء سلطة فى التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة تسرى من تاريخ المطالبة به.