⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 305 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1996-3-14 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد خاصة بالعاملين بالهيئة العامة للبترول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وحسين دياب وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول قد خولت مجلس إدارة الهيئة إصدار لائحة العاملين بقطاع البترول دون التقيد بالنظم والقواعد الخاصة بالعاملين بالحكومة والقطاع العام . وإذ صدرت هذه اللائحة وتضمنت نظاماً جديداً للأجور أفضل بكثير مما ورد بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 وكان لهذه اللائحة قوة القانون لصدورها استناداً إلى تفويض من القانون ذاته فتكون أحكامها واجبة التطبيق على العاملين بقطاع البترول وإذ خالف الحكم المطعون فيه أحكام هذه اللائحة وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة أجازته الخاصة بدون مرتب إلى المدة التى تدخل في استحقاق العلاوة الدورية على خلاف ما ورد بهذه اللائحة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية للبترول تنص على أن....."وله على الأخص.....(1)......(2)......(3) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا افضل وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين فى قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت فى الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة المؤهلات قد وضعت جدولا أساسيا لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الانتاج والأجور الاضافية التى تصرف لهم لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل العاملين بقطاع البترول عما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 إذ ان العلاوة الدورية قد تفصل إلى 12% من الأجر وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة فى شأن المطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوات الدورية طبقا لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة أجازته تأسيسا على أن اللائحة تحرمه منها لما فى ذلك من تجزئة فى تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز.