⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6241 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-10-31 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - قرينة العجز بعهدة امين المخزن التى تسلمها بالفعل
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - صور المسئولية التقصيرية - مسئولية امين المخزن عن العهدة التى تسلمها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وأحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وذلك حين قضى بمسئوليته عن العجز دون أن يعن بما ورد بأسباب الحكم الجنائى من صورية الجرد لحصوله على مقتضى أوراق من غير أن يكون جرداً فعلياً مع ثبوت تزوير توقيعه على أذون استلام البضاعة بما لا يكون معه مسئولاً عن العهدة ويعيب الحكم بمسئوليته ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 45 من لائحه المخاذن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 1948/6/6 ان القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها اعفاء الجهة الادارية من اثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز فى عهدته - التى تسلمها فعلا - وافترض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع ذلك ولا ترتفع هذه القرينة الا اذا ثبت ان العجز نشأ عن اسباب قهرية او ظروف خارجة عن ارادة الموظف لم يكن فى امكانه التحوط لها ولازم ذلك انتفاء قيام هذه القرينة القانونية افتراض الخطأ فى جانب رد العهدة اذا لم تكن قد سلمت اليه بالفعل او كان الجرد الذى اظهر العجز صوريا اذ يكون العجز فى هذه الحالة واقعا فى عهد ليس فى صاحبها فى الواقع.