الطعن رقم 5080 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1996-3-13
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - نطاق عقد الايجار - ملحقات العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتغيير واساءة استعمال العين المؤجرة - اساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتغيير واساءة استعمال العين المؤجرة - الاضرار بسلامة المبنى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - مسائل عامة
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسماعيل غزالى وسيد قايد نائبى رئيس المحكمة وعبد الله عصر ومحمد جمال الدين سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبيبن ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن البين من عقد الإيجار المبرم بينه وبين المطعون ضدها عن الشقة محل النزع أنه خلا من النص على أن سطح العقار يعتبر من ملحقات العين المؤجرة والذى لا يعد من مرافقها التى لا غنى للمستأجرعنها فضلاً عن أن العقار يتكون من أعيان أخرى فلا يقتصر استعماله وحده، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه - بإخلاء الشقة المؤجرة له - على ما ثبت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1560 لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية واستئنافه رقم 469 لسنة 47 ق الإسكندرية من أنه اساء استعمال العين على النحو الوارد بتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 3901 لسنة 1987 مدنى كلى الإسكتدرية الذى يتضمن أنه قام بتربية الدواجن بسطع العقار مما تسبب في حصول حفر به، تسرب منه المياه التى أدت إلى تساقط الحجارة و الغطاء الخرسانى لأسقف المبنى وتسرب الصدأ إلى حديد التسليح به - رغم أن السطح ليس من ملحقات العين المؤجرة أو توابعها ولم يدلل الحكم على اعتباره كذلك مستهدياً بطبيعة الأشياء أو عرف الجهة أو قصد المتعاقدين بما لا محل معه لإعمال حكم المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بفسخ عقد الإيجار فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق الحكم المطعون القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بإخلاء الدكان محل النزاع لثبوت استعماله استعمالاً ضاراً بسلامة المبنى إلى الحكم النهائى الصادر في الدعوى رقم 1560 لسنة 1990 مدنى كلى إسكندرية واستئنافها رقم 469 لسنة 47 ق الإسكندرية الذى أسس قضاءه على ما تضمنه تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 3901 لسنة 1987 مدنى كلى إسكندرية رغم أن هذا التقرير لم يكن قاطعاً في ثبوت الأضرار المحقق بسلامة المبنى وجاء قاصراً في هذا الصدد ، مما يكون معه منطوق الحكم الصادر بثبوت الضرر مناقضاً لما تضمنه ذلك التقرير ويضحى الحكم المطعون فيه باستناده إليه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لا محل لإعمال حكم المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 بإخلاء العين المؤجرة لاستعمالها بطريقة ضارة بسلامة المبنى إذا نص عقد إيجار الشقة والدكان محل النزاع أنه قد نص على إعادة الحال إلى ما كان عليه بمصاريف يتحملها المستأجر إذا قام الأخير بأى تعديلات في العين المؤجرة دون إذن كتابى من المالك، بما كان لازمه إهمال هذا الجزاء بغرض أنه اساء استعمال العينين المؤجرتين، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ما يستوجب نقضه.
وحيث أن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن القضاء بالفسخ والإخلاء عند تحقق سبب من أسباب إخلاء المكان المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 جوازى لمحكمة الموضوع التى يجوز لها رفض طلب المؤجر بذلك إذا رأت أن المخالفة بسيطة أو أن المستأجر بادر إلى إزالتها ، كما يجوز للمحكمة أن تمنح الأخير أجلاً لهذه الإزالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء لثبوت الاستعمال الضار بسلامة المبنى على سند من وجوبه في هذه الحالة وهو ما حجبه عن إعمال سلطته التقديرية في استظهار ما إذا كانت المخالفة المسندة إليه من الجسامة بحيث تستأهل فسخ عقد الإيجار والإخلاء من عدمه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره بالعقد وإنما تشمل أيضا ما يكون من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها ولازم ذلك أن كل إساءة استعمال لهذه الملحقات تعد إساءة استعمال للعين المؤجرة ذاتها، وأن كل انتقاص من منافع المبنى الذى توجد به العين المؤجرة يعد ضررا ماسا بملائمة المبنى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المواد 432، 564، 566 من التقنين المدنى أن ملحقات العين المؤجرة تشمل كل ما أُعد بصفة دائمة لإستعمال العين فى الغرض المقصود منها, أو حتى يستكمل هذا الإستعمال طبقاً لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين، وإذ كان سطح العقار الكائن به الشقة محل النزاع يعتبر من المرافق المشتركة فى العقار اللازمة لإستعمال العين فى الغرض المقصود منها وحتى يستكمل هذا الإستعمال, فإن مؤدى ذلك أن يعتبر السطح من ملحقات هذه العين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على ما ثبت من استعمال الطاعن لذلك السطح بطريقة ضارة بسلامة المبنى معتدا فى ثبوت ذلك بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ ان القضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو اثيرت ولم يبحثها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص فى عقدى ايجار العينين محل النزاع على إعادة الحال إلى ما كان عليه بمصاريف يتحملها المستأجر إذا قام الأخير بأى تعديلات فى العين المؤجرة دون إذن كتابى من المالك وان جاء تطبيقا للقواعد العامة التى تجيز للمؤجر ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ ان يطلب التنفيذ العينى باعادة العين الى اصلها او فسخ الإجارة مع التعويض فى الحالتين وإن كان له مقتض إلا ان ذلك لا يحول دون حق المطعون ضدها فى طلب الفسخ طبقا لأحكام قانون ايجار الأماكن الواجب التطبيق طالما توافرت الشروط اللازمة لإخلاء العين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
استعمال الرخص التى تكون لمحكمة الموضوع هو من إطلاقات تلك المحكمة فيكون لها الخيار فى ان تاخذ بها من عدمه حسبما تراه من ظروف كل دعوى ـ بغير معقب عليها فى ذلك.