⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2644 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1996-3-13 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بغير الوفاء - استحالة التنفيذ
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - هلاك العين المؤجرة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ زوال العقد - انفساخ العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد يسرى زهران وحسن يحيى فرغلى نائبى رئيس المحكمة وأحمد فرحات ودرويش أغا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع لهلاك العين المؤجرة هلاكاً قانونياً بعد صدور حكم جنائى بالغلق لاستغلال العين كمقهى دون ترخيص في حين أن غلق المقهى لعدم الترخيص لا يعتبر إهلاكاً للعين المؤجرة وفق المعنى الذى يقرره القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 569 /1 من القانون المدنى انه إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه وأن ذلك النص ليس إلا تطبيقا للقاعدة العامة التى تقضى بإنفساخ العقد لإستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الهلاك الكلى فى معنى المادة 569/1 مدنى إما أن يكون مادياً بحيث يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتي عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذى أجرت من اجله وإما أن يكون هلاكا معنويا بحيث يحول دون أداء المنفعة التى قصد أن يستوفيها المستأجر منه وشرط ذلك أن يحول دون الإنتفاع بالعين كلية وألا يكون المانع مؤقتا بل دائما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان صدور حكم جنائى بغلق المقهى محل النزاع لعدم الحصول على ترخيص بإدارته لا يعتبر هلاكا كليا للعين المؤجرة بل إنه مانع مؤقت يزول بالحصول على ترخيص بإدارته بعد ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأعتبر أن الغلق لعدم الحصول على ترخيص بإدارة المقهى هلاكا كليا ينفسخ معه عقد الإيجار فإنه يكون معيبا.