الطعن رقم 1312 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1996-3-13
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص المحكمة الجزئية - بوجه عام - دعوى القسمة
⚖️ دعاوى الارث - من صورها
⚖️ المطالبة بحصة ميراثية فى التركة
⚖️ تحديد نطاق التركة
⚖️ السجل العينى
⚖️ التقادم المكسب - التمسك به
⚖️ اصدار الحكم - الحكم بما يطلبه الخصوم - ما لا يعد كذلك
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الارث
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الاستحقاق عن طريق الارث
⚖️ مصروفات الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ دعوى القسمة - اختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى القسمة
⚖️ دعوى القسمة - المنازعة فى الملكية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للحيازة - فى الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن تحديد الملزم بالمصاريف
⚖️ اسباب كسب الملكية - شروط الحيازة المكسبة للملكية - التقادم المكسب - عدم تعلقه بالنظام العام
⚖️ حق الملكية بوجه عام - وسائل حماية حق الملكية - دعوى الاستحقاق
⚖️ منازعات الملكية - الدعاوى المتعلقة بالملكية - اثبات الملكية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - ما لا يتعلق بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم وعلى جمجوم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبياناً لذلك يقولون أنه لما كانت الغاية من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 64 حماية الملكية بوجه عام والعمل على استقرار المعاملات بشأنها ومن ثم فقد أوجبت المادة 32 منه بشأن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ورتب على مخالفة ذلك عدم قبول تلك الدعاوى كما أوجبت المادة 27 قيد التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ورتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً موروثة فإن الحكم إذ خالف هذا النظر على سند من أن ما يطالب به المطعون ضده لا يعد تصرفاً في حكم ذلك القانون بل هو طلب مقصد به ثبوت حق في ملكية آلت ميراثياً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه,
وحيث أن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وبياناً لذلك يقولون أن الحكم إذ لم يتطرق في مدوناته إلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى إلى ثبوت وضع يدهم على عقارات النزاع أكثر من خمسة وثلاثين عاماً بما يعطيهم الحق في تملكها بالتقادم المكسب وهو سبب مستقل لكسب الملك إذا ما توافرت شروطه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان من وجهين وبياناً للوجه الأولى يقولون إن الحكم إذ قضى للمطعون ضده بثبوت حقه لحصة ميزانية قدرها 5 ط من 24 ط من التركة المخلفة من مورثه مع أن طلباته في دعواه تقف عند القضاء له بفرز وتجنيب نصيبه في التركة ومن ثم يكون قد قضى له بما لم يطلب بما يعيبه ويستوجب نقضه وبياناً للوجه الثانى يقولون أنه قد طلب في صحيفة استئنافه إلزامهم بمصاريف الاستئناف فقط إلا أن الحكم ألزمهم بالمصروفات عن الدرجتين بما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان مؤدى النص فى المادة 32 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على ان الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى تشمل دعاوى الاستحقاق ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث الحقيقى على الحائز مطالبا باستحقاقه العقار الموروث وإنما هى عن الدعاوى التى يرفعها الوارث الحقيقى بعد قيد حق الإرث فى السجل العينى لوارث ظاهر مطالبا الأخير باستحقاقه العقار الموروث وهذه الدعوى هى التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل الواردة فى قيد حق الإرث بما يفيد أن المالك العقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقى ومن ثم يجب أن يؤشر الوارث الحقيقى بهذه الطلبات جميعا أمام البيانات الواردة فى السجل بشأن قيد حق الإرث وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث وهو ما افسحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التى يحققها هذا القانون بما أوردته من انه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل العينى إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من أى عيب عالق بسند الملكية بعد مضى مواعيد الطعن ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد فى السجل العينى ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد فى السجل العينى هو الحقيقة بالنسبة للغير مما يقتضى ان يؤشر بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التى تستمد من القيد فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان مؤدى النص فى المادة 32 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على ان الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى تشمل دعاوى الاستحقاق ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث الحقيقى على الحائز مطالبا باستحقاقه العقار الموروث وإنما هى عن الدعاوى التى يرفعها الوارث الحقيقى بعد قيد حق الإرث فى السجل العينى لوارث ظاهر مطالبا الأخير باستحقاقه العقار الموروث وهذه الدعوى هى التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل الواردة فى قيد حق الإرث بما يفيد أن المالك العقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقى ومن ثم يجب أن يؤشر الوارث الحقيقى بهذه الطلبات جميعا أمام البيانات الواردة فى السجل بشأن قيد حق الإرث وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث وهو ما افسحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التى يحققها هذا القانون بما أوردته من انه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل العينى إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من أى عيب عالق بسند الملكية بعد مضى مواعيد الطعن ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد فى السجل العينى ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد فى السجل العينى هو الحقيقة بالنسبة للغير مما يقتضى ان يؤشر بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التى تستمد من القيد فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على مدعى التملك بهذا الطريق أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع بطريق الطلب الجازم إذ ليس لها أن تثيره من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يثيروا أمام محكمة الموضوع دفاعهم الوارد بسبب االنعى وهو انتقال الملكية إليهم بوضع اليد عملا بالمادة 969 من القانون المدنى ولم يقدموا فى طعنهم الماثل الدليل على عرضه لدى تلك المحكمة ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانونى إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات ومنها المنازعات المتعلقة بالملكية فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل فى اختصاصها العادى بحسب قيمة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تصدى الحكم للفصل فى مدى ثبوت حق المطعون ضده فى حصته الميراثية فى تركة مورثه بعد أن نازعه الطاعنين فى شأنها تمهيدا للفصل فى الدعوى الأولى المقدمة منه أمام المحكمة الجزئية بشأن القسمة وخلص إلى ما انتهى إليه من قضاء فى هذا الشأن فلا يكون قد قضى له بما لم يطلبه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة من ان القضاء فى مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم فيها وانما تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدار الحكم المنهى للخصومة على خاسر الدعوى.