⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6677 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1996-3-12 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال - الولاية - سلطات الوالى الطبيعى
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ الولاية - الولى الطبيعى - من سلطاته
⚖️ تقدير التعويض - سلطة محكمة الموضوع فى تقديره
⚖️ دعوى التعويض - الحكم فيها والطعن بالاستئناف
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - انتهاء الدعوى صلحا
⚖️ اثر حسم النزاع صلحا
⚖️ التصالح على حقوق القاصر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية - فى تقدير التعويض
⚖️ المسئولية المدنية - دعوى المسئولية - الحكم فيها والطعن عليه بالاستئناف
⚖️ اثبات الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يعتد بالتخالص والتنازل الصادر من المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ووكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الثانية لعدم حصوله على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإجازته وعدم تقديم سند وكالته عن زوجته في حين أن القانون لم يستلزم الحصول على هذا الإذن إذ لم يتنازل عن حق للقصّر واقتصر الأمر على قبض ما حكم لهم به ولأن زوجته المطعون ضدها الثانية لم تجحد التوكيل الرسمى الصادر منها له والمشار إليه بالمخالصة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السابعة من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه" لايجوز للأب أن يتصرف فى العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة يدل على أنه يجوز للولى أذا كان هو الأب ان يصالح على حقوق القاصر، ولكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقارا أو محلا تجاريا او أوراقا مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه وأن له دون إذن قبض المستحق للقاصر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان التخالص والتنازل الصادر من المطعون ضده الأول قد تضمن قبضه لما حكم به ابتدائيا للقصر الثلاثة من تعويض عن الضرر الأدبى وكان رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية وأن للخصوم وأن يبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعوى أو نفيها وإذ كان كل من المسئول والمضرور قد استأنفا الحكم الصادر بالتعويض فإن لازم ذلك أن تتصدى المحكمة الاستئنافية لكل عناصر النزاع ومن بينها مقدار التعويض المحكوم به لتقول كلمتها فيه ثم تواجه عناصر الدفاع القانونية والواقعية ـ ومن قبض الولى الطبيعى لما حكم به القصر الثلاثة بالحكم المستأنف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان التعويض المستحق للقصر عما اصابهم من ضرر أدبى بوفاة شقيقهم هو مما يخضع لسلطة القاضى التقديرية فإن تحديد المطعون ضده الأول بصفته لما يطلبه فى صحيفة افتتاح الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى باعتبار أن التاريخ الذى يصبح فيه مبلغ التعويض معلوم المقدار.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وجب على المحكمة الاستئنافية أن تبين مقدار التعويض النهائى وما قبضه الولى الطبيعى، ومقدار الباقى منه ليتبين لها إن كان الولى الطبيعى التنازل عنه دون إذن من المحكمة المختصة من عدمه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قدر التعويض عن الضرر الأدبى الذى لحق القصر بمبلغ خمسمائة جنيه لكل منهم وهو ذات ما قضى به الحكم الابتدائى لهم ومن ثم فإن التخالص والتنازل المؤرخ 1989/6/27 لم يتضمن تنازل المطعون ضده الأول بصفته وليا على القصر عن شئ من حقهم فى التعويض المستحق بل اقتصر ـ فى حقيقته ـ على قبض المستحق لهم فيه فلا يتطلب الحصول على إذن المحكمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح ذلك الإيصال ولم يقض فى موضوع الاستئناف وفقا لما تضمنه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلاتهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بالاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته وكيلا عن زوجته لعدم تقديمه سند الوكالة للوقوف على مدى سعته رغم ان المطعون ضدها الثانية مثلت فى الدعوى بمدافع عنها لم يعترض على وكالة زوجها عنها فى إبرام الاتفاق ولم ينع عليه بشئ وكان الثابت بالمخالصة المؤرخة 1989/6/27 المقدمة من الشركة الطاعنة استلام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على اولاده القصر ووكيلا عن زوجته المطعون ضدها الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة التسوية الودية التى تمت بينه وبين الشركة عن الأضرار المالية والأدبية والموروثة نتيجة وفاة ابنه إثر حادث سيارة هيئة النقل العام المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وتنازله عن أصل الحق عن الاستئناف المقام منه ومن المطعون ضدها الثانية بما مؤداه ان المطعون ضده الأول قد قبض قيمة التعويض المحكوم به نهائيا لاولاده القصر الثلاثة ومقداره الف وخمسمائة جنيه بواقع خمسمائة جنيه لكل منهم وانه تنازل عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فيما يتعلق بالتعويض المتنازع عليه وتخالص عما حكم به لهما ابتدائيا وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه إذا حسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأى من المتصالحين ان يحدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحا وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين نقضه والحكم بانتهاء الخصومة فى الاستئنافين صلحا.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلاتهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بالاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته وكيلا عن زوجته لعدم تقديمه سند الوكالة للوقوف على مدى سعته رغم ان المطعون ضدها الثانية مثلت فى الدعوى بمدافع عنها لم يعترض على وكالة زوجها عنها فى إبرام الاتفاق ولم ينع عليه بشئ وكان الثابت بالمخالصة المؤرخة 1989/6/27 المقدمة من الشركة الطاعنة استلام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على اولاده القصر ووكيلا عن زوجته المطعون ضدها الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة التسوية الودية التى تمت بينه وبين الشركة عن الأضرار المالية والأدبية والموروثة نتيجة وفاة ابنه إثر حادث سيارة هيئة النقل العام المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وتنازله عن أصل الحق عن الاستئناف المقام منه ومن المطعون ضدها الثانية بما مؤداه ان المطعون ضده الأول قد قبض قيمة التعويض المحكوم به نهائيا لاولاده القصر الثلاثة ومقداره الف وخمسمائة جنيه بواقع خمسمائة جنيه لكل منهم وانه تنازل عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فيما يتعلق بالتعويض المتنازع عليه وتخالص عما حكم به لهما ابتدائيا وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه إذا حسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأى من المتصالحين ان يحدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحا وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين نقضه والحكم بانتهاء الخصومة فى الاستئنافين صلحا.