⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5426 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-10-28 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - عدم تجزئة الاقرار
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة امام الاستئناف - ما لا يعد طلبا جديدا
⚖️ دعاوى الافلاس - تدخل النيابة العامة فى دعاوى الافلاس
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - ضم الدعاوى
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الحساب
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ تدخل النيابة العامة فى الدعاوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أُقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة ضمت دعوى الحساب رقم 155 لسنة 1988 طنطا الإبتدائية إلى دعوى الإفلاس رقم 866 لسنة 1987 إفلاس طنطا، وإذ لم تتدخل النيابة العامة في الدعوى الأخيرة وصدر حكم بجلسة 28/11/1988 في الدعويين فإن الحكم الصادر في دعوى الحساب بإلزامه بأداء مبلغ 45926.350 جنيه والمؤسس على الحكم السابق يكون مشوباً بالبطلان، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها ببطلانه، وإذ هى لم تفعل وقضت بتأييده فإن حكمها المطعون فيه بدوره يكون باطلاً بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه البطلان، ويقول في بيان ذلك أن رئيس الدائرة لم يوقع على محضر جلسة النطق به، وبالتالى عدم النطق به بجلسة علنية وهو ما يجعل الحكم مشوباً بالبطلان. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من ثلاثة أوجه وقال بياناً لأولها إن الحكم أخذ بتقريرالخبير رغم أن الخبير قد قام بتجزئة إقراره بأن عول على ما ورد بكشف الحساب المقدم منه من أنه قام بخصم مبلغ 24000 جنيه من قيمة حقوقه لدى مورث المطعون ضدهم ثمن سيارة، وأهدر ما قيد بهذا الكشف من أنه يداين المورث بمبلغ 75289 جنيه وهو ما يجعله معيباً بمخالفة حكم المادة 104 من قانون الإثبات. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب ندب ثلاثة خبراء لتحقيق المطاعن التى وجهها إلى تقرير الخبير في خصوص ما انتهى إليه الخبير من أن المطعون ضدهم تخالصوا عن الدين الثابت بالكمبيالات المشار إليها بالكتاب الصادر من البنك الأهلى بتاريخ 20/10/1985 ووصفه للشيك الذى قيمته 40000 جنيه أداة ضمان وأنه تسلم قيمته، إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير دون الرد على هذا الدفاع بما يعبيه. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه البطلان، إذ أخذ بتقرير الخبير رغم أن الخبير أبدى رأى قانونى في مسألة سقوط السندات بالتقادم. وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أيد الحكم الإبتدائى الذى أخذ بأقوال شاهدى المطعون ضدهم رغم أن شهادتهما سماعية ولا يؤدى مدلولها إلى ما انتهت إليه محكمة أول درجة. وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب من الثانى إلى الرابع وبالوجه الأول من السبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتبر واقعة تقديمه مستندات أمام محكمة الاستئناف بمثابة طلب إجراء مقاصة قضائية لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة ثانى درجة، وإزاء ذلك التفت عن تلك المستندات وحجب نفسه عن توجيه اليمين الحاسمة التى وجهها إلى خصومه، في حين أنه ليس في أوراق الدعوى ما يفيد أنه طلب إجراء المقاصة القضائية وأن تقديمه مستندات للتدليل على عدم مديونيته لا تؤدى إلى ما ذهب إليه الحكم وهو ما يجعله معيباً بما سلف ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار المحكمة بضم الدعويين ليصد فيهما حكم واحد ليس من شـأنه ان يدمجها فى دعوى واحدة، بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم او فصل فيها بحكم واحد بل تظل كل منهما محتفظة بذاتيتها واستقلالها وبطلان الحكم بالنسبة اليهما يقبل التجزئه بحسب الاصل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى الحساب ليست من الدعاوى التى يجب على النيابة العامة ان تتدخل فيها، فلا محل لتحدى الطاعن بأن البطلان الذى يشوب الحكم فى شقه الخاصبدعوى الافلاس - بمفرض وجوده - يمتد الى ما قضى به الدعوى الحساب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الافراد واعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات بحيث لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضا لدعواه هو ان تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيده بالمستندات الدالة على صحة القيود الواردة فيها وامانتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر ان المحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة اسبابة واذ كان الحكم المطعون فيه لم ير لزوما للاستعانة بثلاثة خبراء واخذ بتقرير الخبير الذى تديته محكمة الاستئناف لاقتناعه بسلامة الاسس التى بنى عليها ولرده على المطاعن التى وجهها الطاعن الى تقرير خبير محكمة اول درجه بأسباب سائغة لها اصل بالاوراق واقام قضاءه على ما خلص اليه الخبير بعد ان قام بتصفية الحساب بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم من ذمة الطاعن مشغولة بمبلغ 45926.350 جنيه لصالح مورث المطعون ضدهم، لما كان ذلك فان المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن الى ذلك التقرير لان فى اخذها به محمولا على اسبابة ما يفيد انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ولا يعدو ما يثيره الطاعن ان يكون جدلا فى كفاية الدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع بما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
البين ان الحكم المطعون فيه لم يتعرض للدفع المبدى من المطعون ضدهم بسقوط حق الطاعنة فى المطالبة بالدين المثبت بالاوراق التجارية المقدمة منه امام محكمة الاستئناف، ومن ثم فان النعى بهذا الوجه يكون قد ورد على غير محل من الحكم المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مؤدى المواد 232، 233، 235 من قانون المرافعات ان الاستئناف لا يطرح على المحكمة الاستئنافية ما قبله المستأنف صراحة او ضمنا مما قضى به ضده كما لا يقبل ابداء طلبات جديده ولكن ذلك لا يمنعه من ابداء ادلة واوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة اول درجة ما دام ان حقه فى ابدائها لم يسقط واوجب المشرع على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفى الخصومة حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الاخر، وابداء المدعى عليه فى هذه الدعوى دفاع موضوعى بعدم مديونية للمدعى يعتبر دفاعا كافيا ان صح لرفضها لان صاحبه ينكر به دعوى المدعى وهو ما يجوز طرحه ابتداء امام محكمة الاستئناف ويتعين عليها بحثه.