⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2273 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-10-28 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - من صوره - التعويض الناشئ عن الخطأ الشخصى - استغلال حق تأدية الغناء دون اذن المطرب
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن الاعمال الشخصية - المسئولية عن استغلال حق تأدية الغناء دون اذن المطرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية لطف الله جزر وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن أغانى الراحلة............مصنف موسيقى غنائى، وأن صاحب الحق في استعمال الحقوق الأدبية والمالية للمصنف الموسيقى الغنائى طبقاً لنص المادة 29 من قانون حماية المؤلف هو مؤلف الشطر الموسيقى، ونشر المصنف بإذن منه رخصة أباحها القانون لا تقوم معه المسئولية التقصيرية سنداً للتعويض عن هذا النشر وإن كانت تجد سنداً لها في الإثراء بلا سبب والذى يختلف أساس تقدير التعويض فيه عن المسئولية التقصيرية وإذ أقام الحكم قضاءه بالمسئولية عن التعويض عن نشر أغانى السيدة أم كلثوم على المسئولية التقصيرية رغم حصوله على إذن بذلك من جمعية المؤلفين والملحنين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 29 من قانون حماية المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن الأغاني الملحنة لها مؤلفان مؤلف الشطر الموسيقى، وهو الذى وضع ألحان الموسيقى، ومؤلف الشطر الأدبي وهو الذى وضع الكلام الذى يغنى فى الأغنية، وأن مؤلف الشطر الموسيقى يعتبر هو المؤلف للشطر الأساسى من المصنف ويستقل بإستعمال حقوق المؤلف الأدبية والمالية، ومؤدى ذلك أن المطرب الذى يؤدى الأغنية لا يعد مؤلفا ولا يعتبر شريكا للمؤلفين سالفى الذكر فى المصنف الموسيقى الغنائي، ومن ثم فان له حق أصيل مستقل فى تأديته للغناء وليس لمؤلف الشطر الموسيقى أو غيره مباشرة حق استغلال تأدية المطرب للأغنية بنشرها أو عمل نسخ منها بغير إذن منه، وإلا كان عمله عدواناً على حقه وإخلال به وبالتالي عملا غير مشروع وخطأ يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر الناشئ عنه طبقا للمادة 163 من القانون المدنى.