الطعن رقم 6611 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1996-10-22
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - اليمين الحاسمة
⚖️ الدفاع فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الخبرة - فى اليمين الحاسمة
⚖️ من انواع الوكالة - الوكالة فى الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى وأنور العاصى وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنهم تمسكوا في مذكرة دفاعهم المقدمة من محاميهم إلى محكمة الاستئناف بطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الأول في شأن حقيقة الثمن الذى اشترى به من مورثهم إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب على سند من أن محاميهم ليس لديه وكالة خاصة لتوجيهه، في حين أن الطاعن الأول حضر بشخصه جلسة المرافعة التى قدمت فيها المذكرة وهو ما يفيد قبوله توجيه تلك اليمين، وإذ التفت الحكم عن ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 79 من قانون المرافعات على ان " كل ما يقرة الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا انفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة" يدل على ان كل ما يصدر من الوكيل فى حضور موكله يكون جحة على الاخير الا اذا نفاه اثناء نظر القضية فى الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 114 من قانون الاثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى الذى يتعين عليه ان يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها الا اذا بان له ان طالبها يتعسف فى هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذ كان الثابت من الاوراق فرفض الحكم توجيهها استنادا الى ام محاميهم ليس لدية وكالة خاصة فى حين ان البين من مدونات الحكم ان الطاعن الاول كان ماثلا بشخصه فى الجلسة التى قدمت فيها المذكرة المتضمنه طلب توجيه اليمين ولم يعترض على ذلك فيعتبر بمثابة طلب منه بتوجيهها وهو ما يغنى عن بحث سعه توكيل المحامى، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.