⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 175 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-6-27 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصفية الشركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد وأحمد قوشة ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المادولة . حيث ان الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليه اقام الدعوى 104 سنة 1947 تجارى كلى القاهرة .............. وآخر طلب فيها الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة الطاعنة بينه وبين المدعى عليهما والحكم له بنصيبه فى التصفية وتثبيت الحجز التحفظى المتوقع على دفاتر الشركة ومستنداتها ثم أضاف الى طلباته طلب فسخ عقد الشركة وفى 18 ابريل سنة 1948 قضت المحكمة بفسخ العقود ووضع الشركة تحت التصفية وندبت خبيرا لإجراء التصفية وأثبت الحكم - ان رأس مال الشركة الذى تضمنته عقودها يبلغ 13492 جنيها . وقد باشر الخبير ماموريته وقدم تقريراً أثبت فيه ان موجودات الشركة بلغت قيمتها وقت التصفية 37431 جنيهاً و437 مليما وان نصيب المطعون عليه فيها 25038 جنيها و 863 مليما وان صافى رصيد المطعون عليه فى ذمة حنا مرزوق يبلغ 28068 جنيها و 458 مليما - وفى 21 من أكتوبر سنة 1951 قضت المحكمة بإعتماد التصفية على الأساس الذى ورد بتقرير الخبير المصفى - وكان الطاعن ( قلم الكتاب ) قد حصل من المطعون عليه عند رفع الدعوى رسما قدره 18 جنيها ولكن صدر حكم 18 من ابريل سنة 1948 الذى حدد راس مال الشركة قام قلم الكتاب بتحصيل مبلغ 261 جنيها و240 مليما باقى الرسوم المستحقة على اساس راس المال الوارد - لعقود الشركة فلما صدر حكم 21 من أكتوبر سنة 1951 الذى حدد موجودات الشركة ونصيب المطعون عليه فيها وقيمة ماله فى ذمة المدعى عليه فى الدعوى إستصدر الطاعن قائمة رسوم مبلغ 10758ج و 640 إستنزل منه ما سبق دفعه من المطعون عليه واعلن هذا الاخير بالقائمة فعارض فيها واسس معارضته على ان الحكم بإعتماد التصفية لا يعتبر حكما فاصلا فى النزاع بين الطرفين ولم يقض له بما استحق فى ذمة المدعى عليه فى دعوى التصفية وان تقدير الرسوم على اساس قيمة راس المال الذى اظهره الخبير تقدير خاطىء ومخالف لنص المادة 75 من قانون الرسوم وفى 25 من مايو سنة 1952 قضت المحكمة بتعديل القائمة المعارض فيها الى مبلغ 292ج و 140 م . فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم وقيد إستئنافه برقم 319 سنة 69 ق إستئناف القاهرة ، كما إستأنفه الطاعن وقيد إستئنافه برقم 434 سنة 69 ق . ومحكمة إستئناف القاهرة قررت ضم الإستئنافين وحكمت فى 21 ديسمبر سنة 1952 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رايها برفضه وقررت دائرة الفحص فى 17 من ابريل سنة 1957 إحالة الطعن الى الدائرة المدنية لجلسة 13 من يونيو سنة 1957 وفيها صممت النيابة رايها. وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد هو النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون إستنادا الى ان الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق قد نصت على انه " فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود وإبطالها او فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشىء المتنازع فيه ..." ولما كانت القيمة المتنازع فيها فى دعوى التصفية هى قيمة راس مال الشركة المحكوم بفسخ عقودها والتى قدرها الخبير بمبلغ 37431 ج و 437 م فيكون الحكم إذ اعتبر ان - حصة المطعون عليه فى مال الشركة هى الىء المتنازع عليه فى دعوى التصفية قد أخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على " أن التصفية تقتضى إجراء كل العمليات الضرورية لجعل موجودات الشركة صالحة للقسمة بين الشركاء وإظهار حقوق كل منهم وأنها بهذا الوضع مقصودة لذاتها لبيان المال الذى يقتسمه الشركاء وليس لبيان راس المال الذى يختلف فى حالة التصفية عن راس المال الحقيقى لانه يتضمن فى الحالة الاولى اموالا معنوية وذمامات معدومة وغير ذلك مما يزيد فيه دون ان يمثل مالا حقيقاً يمكن قسمته - وان الشىء المتنازع فيه فى حالة طلب الفسخ للتصفية إنما هو تحديد نصيب كل شريك فى اموال التصفية . وانه لذلك فإن الرسوم فى هذه الحالة تكون نسبية على حقوق الشركاء وهى فى الدعوى الحالية عبارة عن الرصيد المبين فى ذمة المدعى عليه فى دعوى التصفية المقدر بمبلغ 28068 ج و 486 م " - وهذا الذى أورده الحكم واقانم عليه قضاءه مخالف للقانون ذلك ان الشىء المتنازع عليه فى دعوى التصفية هو مجموع اموال الشركة التى طلب المطعون عليه تصفيتها لان التصفية ما هى الا قسمة اموال بين الشركاء وقيمة هذه الاموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم فى دعوى التصفية ومن ثم فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتبر ان الشىء المتنازع عليه فى دعوى التصفية هو حصة المطعون عليه فى اموال الشركة يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه . وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه . وحيث أنه للأسباب المتقدمة يتعين الغاء الحكم المستانف ورفض دعوى المطعون عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان أحد الشركاء قد رفع دعوى بطلب الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة بينه وبين باقي الشركاء والحكم له بنصيبه في التصفية كما أضاف إلى طلباته طلب فسخ عقد الشركة واستصدر قلم الكتاب قائمة رسوم على أساس مجموع أموال الشركة وكان الحكم قد قضى في المعارضة في القائمة بتعديلها وتقدير الرسوم باعتبار أن الشيء المتنازع عليه في دعوى التصفية هو حصة طالب التصفية في أموال الشركة فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون، ذلك أن الشيء المتنازع عليه في دعوى التصفية هو مجموع أموال الشركة التي طلب الشريك تصفيتها لأن التصفية ما هي إلا قسمة أموال بين الشركاء وقيمة هذه الأموال هي التي تكون موضوع المنازعة بين الخصوم في دعوى التصفية.