⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 84 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-1-26 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ان المحكمة اذا اقتصرت عند تحدثها عن الدليل الاول من ادلة التزوير التى تمسك بها على مناقشة ما قرره فيه ان الختمين الموقع بهما على الاوراق المطعون فيها مختلفان وانه لا يستعمل الختم اصلا دون ان تلقى بالا لما قرره من ان كلا الختمين ليس له فانها بذلك تكون قد مسخت الدليل ، كما اخطات اذ اعتبرت قول الطاعن بانه لا يستعمل الختم اصلا نفيا مطلقا لا يمكن تحقيقة فى حين انه يتضمن وقائع ايجابية قابله لتحقيق ، كما شاب حكمها القصور اذ اغفلت الرد على المستندات الرسمية التى قدمها اليها ومنها ما هو سابق فى التاريخ على تواريخ الاوراق المطعون فيها ومنها ما هو لاحق لها ليستدل بها على انه انما يستعمل فى معاملاته الامضاء دون الختم . ومن حيث انه يبين من الحكم ان الدليل الاول من ادلة التزوير التى قدمها الطاعن هو انه موقع على الاوراق المطعون فيها بختمين مختلف كلاهما عن الاخر وكلاهما ليس له اذ انه لم يستعمل الا امضاءه وقال فى مذكرته المقدمة الى محكمة الاستئناف والتى قدم صورة رسمية منها فى حافظة مستنداته فى هذا الطعن انه انما يستعمل امضاءه فى جميع معاملاته قبل وبعد تواريخ الاوراق المطعون فيها وليست له ايه ورقة فيها الختم المنسوب اليه ، فرد الحكم على هذا الدليل بقوله " ان التوقيع على الاوراق الثلاث بختمين لا يمكن ان يكون فى ذاته دليلا على العكس اذ ان الذى يحاول تزوير مثل هذه الاوراق لا يلجا عادة الى اصطناع ختمين مختلفتين اختلافا ظاهرا فى طريقه رسم الاسم بل وفى تاريخهما اما القول بان مدعى التزوير لا يستعمل الختم اصلا فهو محاولة لاثبات النفى المطلق وهو ما لا يمكن تحقيقة فيتعين لذلك عدم قبول هذا الدليل . ومن حيث انه وان كان تقديرها الدليل منتج او غير منتج فى اثبات التزوير هو مما يستقل به قاضى الموضوع الا ان هذا مشروط بان يقيم قضاءه بذلك على اسباب سائغة . ولما كان الحكم قد اسس قضاءه باعتبار الدليل سالف الذكر غير منتج على القول بان ادعاء الطاعن بانه اعتاد ان يوقع الاوراق بامضائه وانه لم يستعمل الختم اصلا هو محاولة لاثبات النفى المطلق وهو ما لا يمكن تحقيقة فى حين ان قول الطاعن فى دليلة بان كلا الختمين النمسوبين اليه ليس له وانه انما يستعمل امضاءه دون الختم فى جميع معاملاته - هذا القول يتضمن وقائع ايجابية تقبل الاثبات لو اتيحت الفرصة للطاعن ولم يسد عليه الحكم سبيل هذا الاثبات - لما كان ذلك كان الحكم قاصرا قصورا يستوجب نقضه دون حاجة الى بحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير كون الدليل منتجاً في إثبات التزوير أو غير منتج هو مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يقيم قضاءه بذلك على أسباب سائغة. فإذا كان الدليل المقدم على تزوير الأوراق المطعون فيها هو أنها موقع عليها بختمين مختلفين كلاهما ليس للمنسوبة إليه الأوراق إذ أنه إنما استعمل إمضاءه في جميع معاملاته قبل وبعد تواريخ الأوراق المطعون فيها وليست له أية ورقة فيها الختم المنسوب إليه، فقضى الحكم بأن هذا الدليل غير منتج مؤسساً ذلك على قوله إن ادعاء الطاعن بأنه اعتاد أن يوقع الأوراق بإمضائه وأنه لم يستعمل الختم أصلاً هو محاولة لإثبات النفي المطلق وهو ما لا يمكن تحقيقه، في حين أن قول الطاعن بأن كلا الختمين المنسوبين إليه ليس له وأنه إنما يستعمل إمضاءه دون الختم في جميع معاملاته يتضمن وقائع إيجابية تقبل الإثبات - ذلك قصور في الحكم يستوجب نقضه.