⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2259 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1996-3-11 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال - الوصاية
⚖️ الوصاية - تمثيل الوصى للقاصر امام القضاء
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - تأجير عقار القاصر
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله نجيب جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببطلان عقد الإيجار موضوع النزاع - الذى ابرمته الوصية لمدة شهر تأسيسا على أن الوصية لا تملك إبرامه قبل الحصول على إذن من محكمة الولاية على المال، في حين أنه لا يشترط استئنذان تلك المحكمة إلا إذا كانت مدة العقد الاتفاقي تجاوز الثلاث سنوات، مما يعيب بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 قد جرى على انه "لا يجوز للوصى إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الأرض الزراعية ولمدة اكثر من سنة فى المبانى وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد أجرت عين النزاع إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1981/8/1 مشاهرة وفى الحدود المقررة قانونا دون حاجة إلى إذن محكمة الأحوال الشخصية بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحا ومنتجا لآثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار وإذ ورد هذا العقد على مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتدإلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المشار إليها لأن امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين ايجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان هذا العقد وعدم نفاذه فى حق القاصر لصدوره من الوصية - المطعون ضدها الثانية - لمجرد انها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية لا تجاوز شهرا واحدا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.