الطعن رقم 6308 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1996-3-10
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات - التأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية خلف فتح الباب وحسام الدين المتناوى ومحمد الشهاوى عبد ربه ومحمد محمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقصود بالتأجير من الباطن هو المعنى المراد به فى الشريعة العامة أى قيام المستأجر الأصلى بتأجير حقه كله أو بعضه فى الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر فى مقابل أجرة يتفق عليها بينهما فإذا انعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق بين المستأجر الأصلى ومن أشركه معه أو حل محله فى الانتفاع بالعين المؤجرة أو ثار شك فى حصوله انتفى التأجير من الباطن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان ثبوت وقوع مخالفة الشرط المانع من التأجير من الباطن المبررة لفسخ عقد الإيجار الأصلى أن يكون عقد الإيجار من الباطن قد انعقد صحيحا بين طرفيه جديا لا صوريا لترتيب هذا الجزاء إذ العقد الصورى لا وجود له قانونا ولا ينتج أثر فهو والعدم سواء وبالتالى لا تثبت المخالفة المبررة للفسخ بمقتضاه.