الطعن رقم 1197 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1996-3-10
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انحلال عقد البيع - ابطال العقد
⚖️ حجية الاحكام - شروط الحجية - وحدة الخصوم والموضوع والسبب
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ دعاوى الحيازة - مسائل عامة
⚖️ شروطها - الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به - وجوب اتحاد الموضوع والسبب والخصوم
⚖️ نطاق الحجية
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خيرى وخيرى فخرى وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءا سابقا حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم انفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم السابق لا يجوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحدالموضوع والسبب فى كل من الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 67 لسنة 1984 مدنى مركز شبين الكوم فى دعوى حيازة أقامها الطاعن الثانى فى الطعن الماثل ضد المطعون عليه الأول وآخر بطلب رد حيازته لمساحة 12س و3ط وتسليمها له تأسيسا على غصبهما لها وسلب حيازتها منه وقضى له فيها بطلباته فى حين أن الدعوى المطروحة أقيمت من الطاعنين على المطعون عليهم وآخر بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ 1982/10/11 والمسجل برقم 5935 لسنة 1982 شبين الكوم بطلانا نسبيا لوقوع خطأ به فى نسبة وحدات تمليك أطيان النزاع وكان لا حجية للحكم الصادر فى دعاوى وضع اليد فى دعوى النزاع على الملك لاختلاف الدعويين موضوعا وسببا ومن ثم فلا يكون للحكم الصادر فى الدعوى رقم 67 لسنة1984 مدنى مركز شبين الكوم الجزئية ثمة حجية فى الدعوى الماثلة المطعون على حكمها ولا يجوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لها.