⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3873 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1996-3-10 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - الاوراق العرفية - حجيتها فى الاثبات
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد خيرى وخيرى فخرى وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 21/2/1984 استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن المطعون عليه الأول - البائع - قد وقع ورقة العقد على بياض وأن صلب العقد قد حرر في وقت لاحق على التوقيع وغير معاصر له في حين أن صحة التوقيع على المحرر العرفى يجعله بما ورد فيه حجة على صاحبه سواء كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره ، وأن التوقيع على بياض لا يعنى بالضرورة أن صلب المحرر مزور ما لم يثبت مدعى التزوير كيفية وصول توقيعه الصحيح على ورقة المحرر المطعون عليه ، هذا إلى أن تقرير الخبير قد خلا مما يفيد أن توقيع المطعون عليه الأول على العقد موضوع النزاع قد اختلس منه بغتة بطريق الغش أو الاحتيال وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع فى إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها لا يجوز إثباته عكس ما هو ثبت فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ بعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزوير يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة الاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 1984/2/21 استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن توقيع المطعون عليه الأول الصحيح الموقع به على ذلك العقد قد تم صحيحا على بياض وأثبت على ورقة المستند قبل إثباته عبارات صلب العقد ورتب على ذلك تزوير هذا العقد فى حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يفيد أن توقيع المطعون عليه الأول على العقد اختلس منه بغتة رجال أنه لم يعن بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الورقة ورغم أن مدعى التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصا اختلس توقيعه وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.