⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1996-3-4 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - فى حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة
⚖️ تقادم دين الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بتقادم الضريبة عن سنة 1975 تأسيساً على أن مصلحة الضرائب علمت بمزاولة النشاط من تاريخ إطلاعها على ملف المطعون ضده وسبق محاسبته عن نشاطه سنة 1974وذلك بالمخالفة لنص المادة 97 مكرر (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 إذ أن إخطار الممول لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط هى الوسيلة الوحيدة التى جعلها القانون مناط علم المصلحة والتى يبدأ بها سريان التقادم . فضلاً عن أن الثابت في الأوراق وتقرير الخبير أن المنشأة كانت شركة تضامن ثم أصبحت فردية باسم المطعون ضده منذ 19/8/1974 وإذ لم يخطر المطعون ضده مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط الفردى في سنة 1975 كما لم يتحقق علم المأمورية بمزاولته لهذا النشاط فلا تبدأ مدة التقادم في السريان حتى ولو كانت المصلحة سبق لها وأن حاسبت المنشأة كشركة وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما سلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مدة سقوط الحق فى المطالبة بدون الضريبة لا تبدأ ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل او تحقق الشرط وكان المشرع قد فرض فى المادة 1/2 من القانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول بزوال تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة 97 مكررا (1) فى فقرتها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة47مكرر منه ـ وهى حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطار المصلحة بمزاولة النشاط ـ لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول المطعون ضده أن المنشأة فى عام 74 كانت شركة وتغير كيانها القانونى إلى منشأة فردية فى عام 1975 مما مؤداه اعتبارا نشاط المنشأة كشركة منتهيا ولم يتغير نوع النشاط ويلزم الممول إخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط الجديد حتى تبدأ مدة التقادم سريانها ولا يغنى عنه سبق المحاسبة عن عام سابق لأنه لا يتحقق به إخطار المصلحة بمزاولة النشاط بعد ان تغير الكيان القانونى للمنشأة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى به قضائه على أن المصلحة تعلم بنشاط المطعون ضده وأن التقادم يبدأ من اليوم التالى لإنقضاء المدة المحددة لتقديم الإقرار فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.